. باب إدراك الفريضة ( ومن يصلي أخرى ) صيانة للمؤدى عن البطلان ( ثم يدخل مع القوم ) إحرازا لفضيلة الجماعة ( وإن لم يقيد الأولى بالسجدة يقطع ، ويشرع مع الإمام ، هو الصحيح ) لأنه بمحل الرفض ، وهذا القطع للإكمال ، بخلاف ما إذا كان في النفل لأنه ليس [ ص: 177 ] للإكمال ، ولو صلى ركعة من الظهر ثم أقيمت يقطع على رأس الركعتين ، يروى ذلك عن كان في السنة قبل الظهر والجمعة فأقيم أو خطب رحمه الله ، وقد قيل يتمها ( وإن كان قد صلى ثلاثا من الظهر يتمها ) لأن للأكثر حكم الكل ، فلا يحتمل النقض ، بخلاف ما إذا كان في الثالثة بعد ، ولم يقيدها بالسجدة حيث يقطعها ; لأنه محل الرفض ، ويتخير : إن شاء عاد فقعد وسلم ، وإن شاء كبر قائما ينوي الدخول في صلاة الإمام ( وإذا أتمها يدخل مع القوم ، والذي يصلي معهم نافلة ) لأن الفرض لا يتكرر في وقت واحد . أبي يوسف