قال : ( ومن فله ما في بطونها من الولد وما في ضروعها من اللبن وما على ظهورها من الصوف يوم يموت الموصي سواء قال أبدا أو لم يقل ) لأنه إيجاب عند الموت ، فيعتبر قيام هذه الأشياء يومئذ وهذا بخلاف ما تقدم . والفرق أن القياس يأبى تمليك المعدوم ، لأنه لا يقبل الملك إلا أن في الثمرة والغلة المعدومة جاء الشرع بورود العقد عليها كالمعاملة والإجارة فاقتضى ذلك جوازه في الوصية بالطريق الأولى لأن بابها أوسع أما الولد المعدوم وأختاه ، فلا يجوز إيراد العقد عليها أصلا ، ولا تستحق بعقد ما ، فكذلك لا يدخل تحت الوصية ، بخلاف الموجود منها لأنه يجوز استحقاقها بعقد البيع تبعا وبعقد الخلع مقصودا فكذا بالوصية ، والله أعلم بالصواب . أوصى لرجل بصوف غنمه أبدا أو بأولادها أو بلبنها ثم مات