باب وصية الذمي
قال : ( وإذا فهو ميراث ) لأن هذا بمنزلة الوقف عند صنع يهودي أو نصراني بيعة أو كنيسة في صحته ثم مات رحمه الله ، والوقف عنده يورث ولا يلزم فكذا هذا ، وأما عندهما فلأن هذه معصية فلا تصح عندهما . [ ص: 538 ] قال : ( ولو أوصى بذلك لقوم مسلمين فهو الثلث ) معناه إذا أبي حنيفة فهو جائز من الثلث ، لأن الوصية فيها معنى الاستخلاف ومعنى التمليك وله ولاية ذلك فأمكن تصحيحه على اعتبار المعنيين . أوصى أن تبنى داره بيعة أو كنيسة