قال : ( ومن استحق الموصى له ثلث ما يملكه عند الموت ) لأن الوصية عقد استخلاف مضاف إلى ما بعد [ ص: 509 ] الموت ويثبت حكمه بعده فيشترط وجود المال عند الموت لا قبله ، وكذلك إذا كان له مال فهلك ثم اكتسب مالا لما بينا . أوصى بثلث ماله ولا مال له واكتسب مالا