ولو فالوصية باطلة لما ذكرنا أنه إيجاب بعد الموت ، فيعتبر قيامه حينئذ ، وهذه الوصية تعلقت بالعين ، فتبطل بفواته عند الموت ، وإن لم يكن له غنم فاستفاد ثم مات فالصحيح أن الوصية تصح لأنها لو كانت بلفظ المال تصح فكذا إذا كانت باسم نوعه ، وهذا لأن وجوده قبل الموت فضل والمعتبر قيامه عند الموت . أوصى له بثلث غنمه ، فهلك الغنم قبل موته أو لم يكن له غنم في الأصل ،