الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        قال : ( ومن أرسل بهيمة وكان لها سائقا فأصابت في فورها يضمنه ) لأن الفعل انتقل إليه بواسطة السوق .

                                                                                                        قال : ( ولو أرسل طيرا أو ساقه فأصاب في فوره لم يضمن ) والفرق أن بدن البهيمة يحتمل السوق فاعتبر سوقه ، والطير لا يحتمل السوق فصار وجود السوق وعدمه بمنزلة ، وكذا لو أرسل كلبا ولم يكن له سائقا لم يضمن ، ولو أرسله إلى صيد ولم يكن له سائقا فأخذ الصيد وقتله حل . ووجه الفرق أن البهيمة مختارة في فعلها ، ولا تصلح نائبة عن المرسل فلا يضاف فعلها إلى غيرها هذا هو الحقيقة إلا أن الحاجة مست في الاصطياد فأضيف إلى المرسل لأن الاصطياد مشروع ولا طريق له سواه ، ولا حاجة في حق ضمان العدوان وروي عن أبي يوسف رحمه الله أنه أوجب الضمان في هذا كله احتياطا صيانة لأموال الناس .

                                                                                                        قال رضي الله عنه : وذكر في المبسوط إذا أرسل دابة في طريق المسلمين فأصابت في فورها فالمرسل ضامن ، لأن سيرها مضاف إليه ما دامت تسير على سننها ، ولو انعطفت يمنة أو يسرة انقطع حكم الإرسال إلا إذا لم يكن له طريق آخر سواه ، وكذا إذا وقفت ثم سارت ; بخلاف ما إذا وقفت بعد الإرسال في الاصطياد ثم سارت فأخذت الصيد ، لأن تلك الوقفة تحقق مقصود المرسل لأنه لتمكنه من الصيد وهذه تنافي مقصود المرسل وهو السير فينقطع حكم الإرسال ، وبخلاف ما إذا أرسله إلى صيد فأصاب نفسا أو مالا في فوره لا يضمنه من أرسله ، وفي الإرسال في الطريق يضمنه لأن شغل الطريق تعد فيضمن ما تولد منه . أما الإرسال للاصطياد فمباح ، ولا تسبيب إلا بوصف التعدي .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية