قال : ( وإن فعلى عاقلة القائد الدية ) لأنه يمكنه صيانة القطار عن ربط غيره ، فإذا ترك الصيانة صار متعديا وفي التسبيب الدية على العاقلة كما في القتل الخطإ ( ثم يرجعون بها على عاقلة الرابط ) لأنه هو الذي أوقعهم في هذه العهدة ، وإنما لا يجب الضمان عليهما في الابتداء وكل منهما سبب لأن الربط من القود بمنزلة التسبيب من المباشرة لاتصال التلف بالقود دون الربط ، قالوا هذا إذا ربط والقطار يسير لأنه أمر بالقود دلالة ، فإذا لم يعلم به لا يمكنه التحفظ من ذلك فيكون قرار الضمان على الرابط . [ ص: 439 ] ربط رجل بعيرا إلى القطار والقائد لا يعلم فوطئ المربوط إنسانا فقتله
أما إذا ربط والإبل قيام ثم قادها ضمنها القائد لأنه قاد بعير غيره بغير إذنه لا صريحا ولا دلالة فلا يرجع بما لحقه عليه .