قال : ( فلأبيه أن يقتل ) لأنه من الولاية على النفس شرع لأمر راجع إليها وهو تشفي الصدر فيليه كالإنكاح ( وله أن يصالح ) لأنه أنظر في حق المعتوه وليس له أن يعفو لأن فيه إبطال حقه ( وكذلك إن قطعت يد المعتوه عمدا ) لما ذكرنا ( والوصي بمنزلة الأب في جميع ذلك إلا أنه لا يقتل ) لأنه ليس له ولاية على نفسه ، وهذا من قبيله ويندرج تحت الإطلاق الصلح على النفس واستيفاء القصاص في الطرف ، فإنه لم يستثن إلا القتل ، وفي كتاب الصلح أن الوصي لا يملك الصلح ، لأنه تصرف في النفس بالاعتياض عنه فينزل منزلة الاستيفاء ، ووجه المذكور هاهنا أن المقصود من الصلح المال ، وأنه يجب بعقده كما يجب بعقد الأب بخلاف القصاص ، لأن المقصود التشفي وهو مختص بالأب ولا يملك العفو ، لأن الأب لا يملكه لما فيه من الإبطال فهو أولى ، وقالوا : القياس أن لا يملك الوصي الاستيفاء في الطرف كما لا يملكه في النفس ، لأن المقصود متحد وهو التشفي ، وفي الاستحسان يملكه لأن الأطراف يسلك بها مسلك الأموال فإنها خلقت وقاية للأنفس كالمال على ما عرف ، فكان استيفاؤه بمنزلة التصرف في المال والصبي بمنزلة المعتوه في هذا ، والقاضي بمنزلة الأب في الصحيح ، ألا ترى أن من قتل ولا ولي له يستوفيه السلطان والقاضي بمنزلته فيه . وإذا قتل ولي المعتوه