قال : ( ومن فللكبار أن يقتلوا القاتل عند [ ص: 343 ] قتل وله أولياء صغار وكبار رحمه الله ، أبي حنيفة : ليس لهم ذلك حتى يدرك الصغار ) لأن القصاص مشترك بينهم ولا يمكن استيفاء البعض لعدم التجزؤ ، وفي استيفائهم الكل إبطال حق الصغار فيؤخر إلى إدراكهم كما إذا كان بين الكبيرين وأحدهما غائب أو كان بين الموليين ، وله أنه حق لا يتجزأ لثبوته بسبب لا يتجزأ وهو القرابة ، واحتمال العفو من الصغير منقطع فيثبت لكل واحد كملا كما في ولاية الإنكاح بخلاف الكبيرين ، لأن احتمال العفو من الغائب ثابت ومسألة الموليين ممنوعة . وقالا