الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        قال : ( ومن لم يجد ما يزيل به النجاسة صلى معها ولم يعد ) وهذا على وجهين : إن كان ربع الثوب أو أكثر منه طاهرا يصلي فيه ; ولو صلى عريانا لا يجزئه ، لأن ربع الشيء يقوم مقام كله ، وإن كان الطاهر أقل من الربع [ ص: 415 ] فكذلك عند محمد رحمه الله ، وهو أحد قولي الشافعي رحمه الله ; لأن في الصلاة فيه ترك فرض واحد ، وفي الصلاة عريانا ترك لفروض ، وعند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله: يتخير بين أن يصلي عريانا وبين أن يصلي فيه وهو الأفضل ، لأن كل واحد منهما مانع جواز الصلاة حالة الاختيار ، ويستويان في حق المقدار ، فيستويان في حكم الصلاة ، وترك الشيء إلى خلف لا يكون تركا ، والأفضلية لعدم اختصاص الستر بالصلاة واختصاص الطهارة بها .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية