[ ص: 242 ] ( ) لأن { ولا ينبغي أن يباع السلاح من أهل الحرب ، ولا يجهز إليهم }ولأن فيه تقويتهم على قتال المسلمين فيمنع من ذلك ، وكذا الكراع لما بينا ، وكذا الحديد ; لأنه أصل السلاح ، وكذا بعد الموادعة لأنها على شرف النقض أو الانقضاء فكانوا حربا علينا ، وهذا هو القياس في الطعام والثوب إلا أنا عرفناه بالنص فإنه عليه الصلاة والسلام أمر النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع السلاح من أهل الحرب وحمله إليهم ثمامة أن يمير أهل مكة وهم حرب عليه .
[ ص: 242 ]