[ ص: 243 - 245 ] فصل
( إذا صح أمانهم ولم يكن لأحد من المسلمين قتالهم ) والأصل فيه قوله عليه الصلاة والسلام ; { أمن رجل حر أو امرأة حرة كافرا أو جماعة أو أهل حصن أو مدينة }أي أقلهم وهو للواحد ، ولأنه من أهل القتال ، فيخافونه إذ هو من أهل المنعة فيتحقق الأمان منه [ ص: 246 ] لملاقاته محله ثم يتعدى إلى غيره ، ولأن سببه لا يتجزأ وهو الإيمان ، وكذا الأمان لا يتجزأ فيتكامل كولاية الإنكاح . المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم
قال : ( إلا أن يكون في ذلك مفسدة فينبذ إليهم ) كما إذا أمن الإمام بنفسه ثم رأى المصلحة في النبذ وقد بيناه .
ولو ينبذ الإمام الأمان لما بينا ويؤدبه الإمام لافتياته على رأيه ، بخلاف ما إذا كان فيه نظر ; لأنه ربما تفوت المصلحة بالتأخير فكان معذورا . حاصر الإمام حصنا وأمن واحد من الجيش وفيه مفسدة