[ ص: 172 ] 6 - باب ما جاء في جلود الميتة
حديث في تحليل الانتفاع بجلد الميتة إذا دبغت - تخريج حديث ابن عباس - وحديث ابن عباس ميمونة - حديث آخر عند - قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : البخاري - أحاديث تعضد حديث إنما ذكاتها دباغها - أكثر أهل العلم إلى جواز ابن عباس - رأي المخالفين . الانتفاع بالجلود إذا دبغت
أخبرنا قراءة عليه ، أخبرنا أبو زرعة طاهر بن محمد مكي بن منصور ، أخبرنا أبو بكر الحرشي ، أخبرنا محمد بن يعقوب ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا أخبرنا الشافعي ، مالك ، عن عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله ، أنه قال : ابن عباس لميمونة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : فهلا انتفعتم بجلدها ؟ قالوا : يا رسول الله ، إنها ميتة . فقال : إنما حرم أكلها . مر النبي - صلى الله عليه وسلم - بشاة ميتة قد كانت أعطيتها مولاة
هذا حديث ثابت صحيح ، أخرجه البخاري في الصحيح ، من حديث ومسلم بن الحجاج ، صالح بن كيسان عن ويونس بن يزيد ، . الزهري
أخبرني عبد الصمد بن الحسين بن عبد الغفار الشيخ الصالح ، أخبرنا أبو القاسم زاهر بن طاهر المستملي ، أخبرنا أبو سعيد الجنزرودي ، أخبرنا أخبرنا أبو عمرو بن حمدان ، أبو يعلى ، أخبرنا إبراهيم بن الحجاج ، [ ص: 173 ] حدثنا أبو عوانة ، عن سماك ، عن عكرمة ، عن قال : ابن عباس ، فدخل عليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت : يا رسول الله ، ماتت فلانة - تعني الشاة - قال : أفلا أخذتم مسكها ؟ قالت : يا رسول الله ، نأخذ مسك شاة ماتت ؟ فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : لسودة بنت زمعة ، قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلى آخر الآية ، وإنكم لا تطعمونه ؛ إن تسلخونه ثم تدبغونه ثم تنتفعون به . فأرسلت إليها فسلخت مسكها فدبغته ، فاتخذت منه قربة حتى تخرقت عندها ماتت شاة
أخرج طرفا منه من حديث البخاري عكرمة ، وهو أن قالت : ماتت لنا شاة ، فدبغنا مسكها ، ثم ما زلنا ننبذ فيه حتى صار شنا ولم يخرج سودة البخاري سوى هذا الحديث الواحد ، وليس لها عند لسودة شيء . مسلم بن الحجاج
أخبرنا أخبرنا أبو العلاء الحافظ ، أبو الفضل جعفر بن عبد الواحد بن محمد ، حدثنا أخبرنا محمد بن عبد الله الضبي ، حدثنا سليمان بن أحمد ، أبو خليفة ، حدثنا حدثنا علي بن المديني ، حدثني أبي ، عن معاذ بن هشام ، قتادة ، عن الحسن ، عن جون بن قتادة ، عن سلمة بن المحبق : تبوك دعا بماء من عند امرأة ، فقالت : ما عندي ماء إلا ماء في قربة ميتة ! فقال : أليس دبغتيها ؟ قالت : نعم . [ ص: 174 ] فقال : إن ذكاتها دباغها . أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة
وقد روي عن سلمة من وجه آخر نحوه ، غير أنه قال : كان يوم خيبر .
وروي فيه عن عائشة ، . عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أنه أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت
وعن مثل ذلك ، وقال فيه : أم سلمة فإن دباغها يحل كما يحل خل الخمر .
وروي فيه عن أنس .
وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب ، فذهب أكثر أهل العلم إلى جواز ، وممن قال ذلك : الانتفاع بجلود الميتة بعد الدباغ ، ابن مسعود ، وسعيد بن المسيب ، وعطاء بن أبي رباح ، والحسن بن أبي الحسن ، والشعبي ، وسالم بن عبد الله ، وإبراهيم النخعي وقتادة ، والضحاك ، ، وسعيد بن جبير ، ويحيى بن سعيد الأنصاري ، ومالك بن أنس والليث ، ، [ ص: 175 ] والأوزاعي ، والثوري وأبو حنيفة ، وأصحابه ، ، وابن المبارك وأصحابه ، والشافعي ، وذهبوا في ذلك إلى هذه الآثار . وإسحاق الحنظلي
وخالفهم في ذلك بعض العلماء ، ونفر من أهل الحديث ، ومنعوا جواز الانتفاع بشيء من الميتة قبل الدباغ وبعده ، واحتجوا في ذلك بحديث ورأوه ناسخا لهذه الأحاديث . عبد الله بن عكيم ،