[ ص: 91 ] فصل [ في التمييز بين التخصيص والنسخ ]
تعريف التخصيص - موقف العلماء في جوازه - جواز التخصيص في الشرع
ولما انتهى الكلام في باب الترجيحات ، وتمييز الناسخ من المنسوخ ، لا بد من ذكر إذ هو من لوازمه ، ولا [ ص: 92 ] غنى لمن يريد معرفة الناسخ عن معرفته ؛ لحصول اللبس فيهما ، واشتراكهما في الأخص ، إذ كل واحد منهما يقتضي اختصاص الحكم ببعض ما يتناوله اللفظ ، غير أن التمييز بينهما من وجوه خمسة : التمييز بين التخصيص والنسخ ،
أحدهما : أن الناسخ لا يكون إلا متأخرا عن المنسوخ ، والتخصيص يصح اتصاله بالمخصوص ، ويصح تراخيه عنه ، وعند من لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة يجب اتصاله به .
والثاني : أن دليل النسخ لا يكون إلا خطابا ، والتخصيص قد يقع بقول وفعل وقياس وغير ذلك .
[ ص: 93 ] الثالث : أن في الرتبة ، والتخصيص جائز بما هو دون المخصوص منه في الرتبة . نسخ الشيء لا يجوز إلا بما هو مثله في القوة ، أو بما هو أقوى منه
الرابع : أن التخصيص لا يدخل في الأمور بمأمور واحد ، والنسخ جائز في مثله ، سيما على أصل لا يرى نسخ الشيء قبل وقته .
الخامس : أن التخصيص يخرج من الخطاب ما لم يرد به ، والنسخ رافع ما أريد إثبات حكمه .