[ ص: 110 ] [ ص: 111 ] الجزء الثاني
من كتاب " الاعتبار في الناسخ والمنسوخ في الحديث " ، تأليف الشيخ الأجل الإمام وفقه الله لما يرضيه ، رواية الشيخ الإمام الصدر الكبير ، جمال الحكام ، سديد الدين الحافظ زين الدين ناصر السنة أبي بكر محمد بن موسى الحازمي ، أبي إسحاق إبراهيم بن عمر بن سماقا الشافعي الأسعدي ، أدام الله رعايته ، وكمل صونه وحمايته .
[ ص: 112 ] [ ص: 113 ] كتاب الطهارة
1 - باب الغسل :
- ما كان في بدء الإسلام أن لا غسل إلا من إنزال .
- ذكر ما يدل على نسخ ذلك .
- ذكر خبر آخر يشيد نسخ ذلك .
2 - باب النهي عن استقبال القبلة ببول أو غائط .
- الاختلاف في ذلك .
- بيان النسخ والجمع بين أحاديث النهي والرخصة .
3 - باب ما جاء في مس الذكر :
- أسباب ترجيح حديث طلق على رواية بسرة في عدم نقض الوضوء من مس الذكر وأجوبتها .
- ذكر خبر يدل على أن قدوم طلق كان في أول الهجرة .
4 - باب الوضوء مما مست النار .
- ذكر ما يدل على النسخ .
- ذكر خبر آخر يدل على أن الرخصة كانت غير مرة .
5 - باب تجديد الوضوء لكل صلاة .
- ذكر ما يدل على نسخ تجديد الوضوء لكل صلاة .
- ذكر خبر آخر شاهد للنسخ .
[ ص: 114 ] 6 - باب ما جاء في جلود الميتة ودبغها .
- ذكر احتجاج بعض العلماء بحديث في منع جواز الانتفاع بشيء من الميتة قبل الدباغ وبعده . ابن عكيم
- بيان أن حديث قد أعل بأمور ثلاثة . ابن عكيم
7 - باب التيمم :
- اختلاف العلماء في كيفية التيمم على أربعة أوجه .
- حديث آخر ناسخ للأول .
8 - باب المسح على الرجلين .
[ ص: 115 ] 1 - باب الغسل
- ما كان في بدء الإسلام أن لا غسل إلا من إنزال .
- أثر عن عثمان في ذلك ، وتخريجه .
- آثار أخر عن الصحابة في ذلك .
- وأثران آخران عن الإمام علي " حاشية " .
- أثر عن أبي وتخريجه .
- حديث وتخريجه من صحيح الماء من الماء مسلم ، وسنن أبي داود .
- حديث صحيح آخر ورد في حادثة وقعت ، وتخريجه من الصحيحين ومسند . الإمام أحمد
- بيان اختلاف أهل العلم في ذلك .
- الأحاديث الموجبة للغسل :
1 - حديث عائشة في صحيح مسلم .
2 - حديث في الصحيحين وغيرهما . أبي هريرة
3 - عمر ، عثمان ، وعائشة يوجبون الغسل إذا مس الختان الختان .
4 - ذكر من ذهب إلى هذه الآثار من الصحابة .
5 - تحليل هذه الآثار .
- القسم الأول : المروي عن الماء من الماء . ابن عباس
- يبين أن ابن عباس في الاحتلام . الماء من الماء
- إيجاد مناص من غوائل التعارض .
[ ص: 116 ] 1 - كان الماء في الماء رخصة في أول الإسلام ثم نسخ .
2 - أثر عن أبي يوضح ذلك .
3 - بيان أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال - بعد ذلك - ما نسخ : . الماء من الماء
4 - حديث على ضعف فيه . رافع بن خديج ،
5 - الإشارة إلى الأحاديث الصحاح المتقدمة في ذلك .
6 - بيان أن أبيا رجع عن ذلك .
7 - بيان أن أبيا ما رجع عن ذلك إلا وقد ثبت عنده نسخ ذلك .
8 - رأي البيهقي " تعليق "
9 - خلاصة الأدلة على إيجاب الغسل " تعليق " .
10 - الرسول - صلى الله عليه وسلم - يأمر بالغسل بعد ذلك .
11 - في كتاب " الأم " . الشافعي
12 - الرجوع إلى الآثار القوية .
[ ص: 117 ] بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وصلواته على محمد وآله وسلامه
ما كان في بدء الإسلام أن لا غسل إلا من الإنزال
أخبرني أبو بكر محمد بن إبراهيم بن علي الخطيب الطرقي ، أخبرنا يحيى بن عبد الوهاب العبدي ، أخبرنا محمد بن أحمد بن محمد الكاتب ، أخبرنا عبد الله بن محمد بن جعفر ، حدثنا حدثنا عبد الله بن محمد بن ناجية ، عبد الوارث بن عبد الصمد ، حدثني أبي ، حدثنا عن حسين المعلم ، حدثني يحيى بن أبي كثير ، أبو سلمة أن أخبره : أن عطاء بن يسار زيد بن خالد ، أخبره : عثمان قال : قلت : أرأيت إذا جامع أحد امرأته ولم يمن ؟ فقال عثمان : يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ، ويغسل ذكره .
قال عثمان : سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . أنه سأل
قال : وسألت عن ذلك علي بن أبي طالب ، [ ص: 118 ] والزبير بن العوام ، وطلحة ، فأمروه بذلك . وأبي بن كعب ،
قال : وحدثني عن يحيى بن أبي كثير ، أبي سلمة : أن عروة أخبره ، أن أبا أيوب أخبره أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول ذلك .
وقال : أخبرنا غير واحد من أهل العلم ، عن الشافعي عن أبيه ، عن هشام بن عروة ، عن أبي أيوب الأنصاري ، قال : قلت : أبي بن كعب . يا رسول الله ، إذا جامع أحدنا فلم ينزل ما عليه ؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : يغسل ما مس المرأة منه ، وليتوضأ ، ثم ليصل
[ ص: 119 ] قال : وهذا أثبت من إسناد الشافعي . الماء من الماء
هو كما قال : فقد روى هذا الحديث : الشافعي شعبة بن الحجاج ، وحماد بن زيد ، ويحيى بن سعيد القطان ، وغيرهم عن وأبو معاوية ، نحو ما ذكره هشام بن عروة ، . الشافعي
وهو حديث حسن صحيح أخرجه في الصحيح من حديث البخاري وأخرجه يحيى بن سعيد ، مسلم من حديث شعبة ، وحماد ، وأبي معاوية .
قرأت على أبي منصور محمد بن أحمد بن الفرج الوكيل ، أخبرك أبو طالب عبد القادر بن محمد ، أخبرنا أخبرنا أبو علي التميمي ، حدثنا أبو بكر بن مالك القطيعي ، عبد الله بن أحمد ، حدثني أبي ، حدثنا يحيى ، عن شعبة ، عن الحكم ، عن عن ذكوان أبي صالح ، أبي سعيد الخدري ، الأنصار فأرسل إليه ، فخرج ورأسه يقطر ، فقال : لعلنا أعجلناك ؟ قال : نعم يا رسول الله ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : إذا أعجلت أو قحطت فلا غسل عليك ، وعليك الوضوء . أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مر على رجل من
هذا حديث صحيح ثابت ، متفق عليه ، أخرجاه في الصحيحين .
[ ص: 120 ] وقد اختلف أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا الباب ، فقالت طائفة : لا غسل عليه إذا . روينا ذلك عن جامع ولم ينزل علي بن أبي طالب ، وعبد الله بن مسعود ، وسعد بن أبي وقاص ، وأبي بن كعب ، وأبي أيوب ، وأبي سعيد ، ورافع بن خديج ، وابن عباس ، وزيد بن خالد الجهني ، ومن التابعين : . وأوجبت طائفة عروة بن الزبير ولم ينزل ، وتمسكوا في ذلك بأحاديث . الاغتسال إذا التقى الختانان
أخبرني أبو المحاسن محمد بن علي الأمير ، أخبرنا أخبرنا زاهر بن طاهر النيسابوري ، أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسين الحافظ ، محمد بن عبد الله ، أخبرنا حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، إبراهيم بن محمد الصيدلاني ، حدثنا حدثنا محمد بن المثنى ، محمد بن عبد الله ، حدثنا عن هشام بن حسان ، عن حميد بن هلال ، أبي بردة ، أنهم ذكروا ما يوجب الغسل ، فقام أبي موسى الأشعري ، أبو موسى إلى عائشة ، فسلم ثم قال : ما يوجب الغسل ؟ فقالت : على الخبير سقطت ، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : إذا جلس بين شعبها الأربع ، فقد وجب الغسل ومس الختان الختان . عن
هذا حديث صحيح على شرط مسلم ، أخرجه في كتابه عن عن محمد بن المثنى ، الأنصاري .
قرأت على أبي موسى الحافظ ، أخبرك حدثنا أبو القاسم غانم بن أبي نصر البرجي ، أحمد بن عبد الله ، حدثنا عبد الله بن جعفر ، حدثنا حدثنا يونس بن حبيب ، أبو داود ، حدثنا شعبة وهشام ، عن قتادة ، عن الحسن ، [ ص: 121 ] عن أبي رافع ، عن عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : أبي هريرة ، . وزاد إذا قعد بين شعبها الأربع ثم اجتهد فقد وجب الغسل في هذا الحديث : أنزل أو لم ينزل . حماد بن سلمة
أخرجاه في الصحيح من حديث شعبة وهشام ، ورواه عن أبان بن يزيد قتادة ، وذكر فيه الزيادة التي ذكرها ورواه حماد بن سلمة ، عن مطر الوراق الحسن ، وقال في حديثه : وإن لم ينزل .
وقد أخرجه مسلم في الصحيح عن جماعة ، عن عن أبيه ، عن معاذ بن هشام ، مطر .
أخبرني أبو الحسين عبد الحق بن عبد الخالق ، وأبو الفضل عبد الله بن أحمد بن محمد بالموصل ، قالا : أخبرنا أبو الحسين أحمد بن عبد القادر بن محمد ، أخبرنا أبو عمرو وعثمان بن محمد بن يوسف ، أخبرنا حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي ، حدثنا إسحاق بن الحسن الحربي ، عن عبد الله بن مسلمة ، مالك ، عن عن ابن شهاب ، أن سعيد بن المسيب ، عمر بن الخطاب ، وعثمان بن عفان ، وعائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - ، كانوا يقولون : إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل .
رواه - رضي الله عنه - في القديم ، وأصحاب الموطأ عن الشافعي مالك نحوه .
فهذه الآثار تخبر وممن ذهب إلى هذه الآثار من الصحابة : عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يغتسل إذا جامع وإن لم ينزل ، عمر بن الخطاب ، وعبد [ ص: 122 ] الله بن عمر ، وأبو هريرة ، وعائشة . ومن التابعين : شريح القاضي ، وعبيدة السلماني ، . وبه قال والشعبي مالك ، والثوري ، وأبو حنيفة ، وأهل الكوفة ، وأصحابه ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وقال : ولا أعلم اليوم بين أهل العلم فيه اختلافا . أبو بكر بن المنذر
فإن قيل : فهذه الآثار تخبر عن فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد يجوز أن يفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - ما ليس عليه حتم ، والآثار الأول تخبر عما يجب وعما لا يجب فهي أولى ، يقال : الآثار التي رويت في الفصل الأول قسمان :
قسم منها : الماء من الماء لا غير .
وقسم منها : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : . لا غسل على من أكسل حتى ينزل
فأما ما كان من ذلك فيه ذكر فإن بعضهم حمله على وجه يمكن الجمع بين الحكمين ، رويناه عن الماء من الماء ، . ابن عباس
قرأت أخبرك على أبي موسى الحافظ ، أخبرنا الحسن بن أحمد القاري ، أحمد بن عبد الله ، أخبرنا حدثنا أبو أحمد الغطريفي ، حدثنا عبد الله بن محمد بن شيرويه ، الحنظلي ، حدثنا الملائي ، حدثنا شريك عن أبي الجحاف ، عن عكرمة قال : إنما قال : " ابن عباس " في الماء من الماء . الذي يحتلم ليلا ، فيستيقظ من منامه ولا يجد بللا
وأما ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما بين فيه الأمر ، وأخبر فيه بالقصة ، [ ص: 123 ] وأنه لا غسل في ذلك حتى يكون الماء ؛ فإنه قد روينا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - خلاف ذلك ، وقد صحت الأخبار في طرفي الإيجاب والرخصة ، وتعذر الجمع ، فنظرنا هل نجد مناصا عن غوائل ؛ حيث تعذر معرفته من صريح اللفظ ؟ فوجدنا آثارا تدل على ذلك ، وبعضها يصرح بالنسخ ، فحينئذ تعين المصير إلى الإيجاب لتحقق النسخ في ذلك . التعارض من جهة التاريخ