الوجه الرابع والأربعون : في ترجيح أحد الحديثين على الآخر ، أن ولا يكون في الآخر ذلك ، فتقديم ما فيه الاحتياط أولى ، فإن قيل : لم لم يستعملوا [ ص: 87 ] الاحتياط في إيجاب يكون في أحدهما احتياط للفرض وبراءة الذمة بيقين ، وإيجاب الوضوء من القهقهة والرعاف ، أجاب من خالفهم في هذه الأحكام ، وقال : إنا لم نقل بالاحتياط في المواضع التي ذكرتموها ؛ لأن الأمة قد أجمعت على تركها أو ترك بعضها ، وذلك أن المضمضة والاستنشاق في الغسل ؟ العراقي ترك إيجاب الاحتياط في المضمضة والاستنشاق في الوضوء ، وترك وإيجاب الاحتياط في يسير الدم والقيء ، فإذا ترك الاحتياط من قال به في مقتضاه لقيام الدليل عنده ، كذا من لا يقول به ، بخلاف ما يقول بالاحتياط في سائر المواضع . الوضوء من القهقهة في صلاة الجنازة ،