[ ص: 79 ] الوجه السابع والعشرون : أن يكون نحو قوله - عليه السلام - : أحد الحديثين موافقا لظاهر القرآن دون الآخر ، فيكون الأول أولى بالاعتبار ، فهذا حديث يعارضه نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة في الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها ، غير أن الحديث الأول يعاضده ظواهر من الكتاب ، نحو قوله : [ ص: 80 ] تعالى : من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ؛ فإن ذلك وقتها حافظوا على الصلوات وقوله : سارعوا إلى مغفرة من ربكم ، إلى غير ذلك من الآيات .