[ ص: 467 ] باب نسخ القتل في حد السكران
حد شارب الخمر وفي الرابعة يقتل - رواية أخرى لمعاوية - وآخر عن - تعقيب ابن عمر للخطابي - بيان النسخ - حديث آخر يدل على النسخ عن قبيصة - قول ينسخ ذلك . الشافعي
أخبرني محمد بن إبراهيم بن علي ، أخبرنا يحيى بن عبد الوهاب ، أخبرنا محمد بن أحمد الكاتب ، أخبرنا عبد الله بن علي بن محمد ، حدثنا قال أحمد بن محمد الخزاعي ، : حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي حماد ، عن قتادة ، عن عن شهر بن حوشب ، : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : عبد الله بن عمرو . من شرب الخمر فاجلدوه ، فإن شربها فاجلدوه ، فإن شربها فاجلدوه ، فإن شربها الرابعة فاقتلوه
وأخبرنا وجماعة قالوا : أخبرنا أبو العلاء الحسن بن أحمد جعفر بن [ ص: 468 ] عبد الواحد ، أخبرنا أخبرنا محمد بن عبد الله الضبي ، حدثنا سليمان بن أحمد ، مكي بن عبد العزيز ، حدثنا حدثنا عمرو بن عون الواسطي ، هشيم ، عن مغيرة ، عن عن معبد بن خالد ، عبد بن عبد : سمعت معاوية يقول : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : من شرب الخمر فاضربوه ، فإن عاد فاضربوه ، فإن عاد فاقتلوه
عبد بن عبد هو أبو عبد الله الجدلي ، وفي اسمه اختلاف .
وقال سليمان ، حدثنا حدثنا الحسين بن إسحاق التستري ، إسماعيل بن حفص ، حدثنا عن أبيه ، عن معتمر بن سليمان ، مغيرة ، عن معبد بن عبد الرحمن بن عبد الجدلي قال : سمعت معاوية يقول : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : . من شرب الخمر فاجلدوه ، فإن عاد فاجلدوه ، فإن عاد فاجلدوه ، فإن عاد الرابعة فاضربوا عنقه
وأخبرني أخبرنا أبو بكر الخطيب ، يحيى بن عبد الوهاب ، أخبرنا محمد بن أحمد ، أخبرنا عبد الله بن محمد ، أخبرنا أخبرنا أحمد بن محمد الخزاعي ، حدثنا موسى التبوذكي ، حماد ، عن حميد بن يزيد ، عن نافع ، عن - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : ابن عمر . من شرب الخمر فاجلدوه ، فإن شربها فاجلدوه أربع مرات ، فإن شربها الخامسة فاقتلوه
قال الخطابي : في معنى هذه الأحاديث قد يرد الأمر بالوعيد ، ولا يراد به وقوع الفعل ، وإنما يقصد به الردع والتحذير ؛ كقوله - عليه السلام - : . وهو لو قتل عبده لم يقتل به في قول عامة العلماء ، وكذلك لو جدعه لم يجدع به بالاتفاق ، وقد يحتمل أن يكون القتل في الخامسة واجبا ، ثم نسخ بحصول الإجماع من الأمة على أنه لا يقتل ، وقد روي عن من [ ص: 469 ] قتل عبده قتلناه ، ومن جدع عبده جدعناه ما يدل على ذلك . قبيصة بن ذؤيب
[ ص: 470 ] ذكر ما يدل على النسخ
قرأت على محمد بن عمر الحافظ ، أخبرك الحسن بن أحمد ، أخبرنا أحمد بن عبد الله ، أخبرنا أخبرنا محمد بن أحمد العبدي ، عبد الله بن محمد ، حدثنا أخبرنا إسحاق الحنظلي ، عبد الرزاق ، حدثنا معمر ، عن سهل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : قال : أبي هريرة ، . إذا شرب الخمر فاجلدوه ، ثم إن شرب فاجلدوه ، ثم إن شرب فاجلدوه ، ثم إن شرب الرابعة فاقتلوه
قال : فحدثت به فقال : قد ترك ذلك ؛ قد أتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ابن المنكدر ، بابن النعمان فجلده ثلاثا ، ثم أتي به الرابعة فجلده ولم يزد .
وقرأت على روح بن بدر بن ثابت ، أخبرك أبو الفتح أحمد بن محمد في كتابه ، عن محمد بن موسى الصيرفي ، أخبرنا أخبرنا محمد بن يعقوب الأصم ، الربيع ، أخبرنا أخبرنا الشافعي ، عن ابن عيينة ، عن ابن شهاب ، يرفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ، قال : قبيصة بن ذؤيب . إن شرب الخمر فاجلدوه ، ثم إن شرب فاجلدوه ، ثم إن شرب فاجلدوه ، ثم إن شرب فاقتلوه ، قال : فأتي برجل فجلده ، ثم أتي به الثانية فجلده ، ثم أتي به الثالثة فجلده ، ثم أتي به الرابعة فجلده ، ووضع القتل ، وكانت رخصة
ثم قال الزهري ومخول : كونا وافدي لمنصور بن المعتمر أهل العراق بهذا [ ص: 471 ] الحديث . قال - رضي الله عنه - : والقتل منسوخ بهذا الحديث ، وهذا ما لا اختلاف فيه عند أحد من أهل العلم علمته . الشافعي