[ ص: 455 ] باب في استيفاء والاختلاف فيه القصاص قبل اندمال الجرح ،
لا قصاص حتى يبرأ المجروح - وحديث عن - وآخر عن عبد الله بن عمرو جابر - اختلاف أهل العلم - قول - الدليل على النسخ . الدارقطني
قرأت على محمد بن ذاكر بن محمد المستملي ، أخبرك الحسن بن أحمد ، أخبرك محمد بن أحمد الكاتب ، أخبرنا علي بن عمر ، حدثنا حدثنا محمد بن مخلد ، إسماعيل بن الفضل ، حدثنا حدثنا يعقوب بن حميد ، عبد الله بن عبد الله الأموي ، عن ابن جريج ، وعثمان بن الأسود ، ويعقوب بن عطاء ، عن أبي الزبير ، عن جابر - رضي الله عنه - . أن رجلا جرح ؛ فأراد أن يستقيد ، فنهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يستقاد من الجارح حتى يبرأ المجروح
وقال أبو بكر النيسابوري ، حدثنا محمد بن إسحاق ، حدثنا أحمد بن محمد الأزرقي ، حدثنا عن مسلم بن خالد ، عن ابن جريج ، عمرو بن [ ص: 456 ] شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يقتص من جرح حتى ينتهي .
وروى يزيد بن عياض ، عن أبي الزبير ، عن جابر قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : يستأنى بالجراحات سنة
وقد روي هذا الحديث عن جابر من غير وجه ، وإذا اجتمعت هذه الطرق قوي الاحتجاج بها .
وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب :
فذهب أكثرهم إلى القول بظاهر هذه الأخبار ، ورأوا أن ينتظر بالجرح إلى أوان البرء ؛ وإليه ذهب مالك وأكثر أهل المدينة ، وأبو حنيفة وأصحابه ، وأهل الكوفة ، . وأحمد بن حنبل
وخالفهم في ذلك نفر من أهل العلم وقالوا : للمجني عليه أن يستوفي القصاص في الطرف حالة القطع ، ولا ينتظر أوان البرء ، وإليه ذهب وأصحابه ، وتمسكوا في ذلك بحديث أخبرنيه الشافعي أبو الفضل الأديب ، أخبرنا سعد بن علي ، أخبرنا أخبرنا القاضي أبو الطيب ، علي بن عمر ، حدثنا حدثنا محمد بن إسماعيل الفارسي ، إسحاق بن إبراهيم بن عباد ، حدثنا عبد الرزاق ، عن أخبرني ابن جريج ، عن عمرو بن دينار ، محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة ، أنه أخبرهم : أن رجلا طعن رجلا بقرن في رجله ، فجاء النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : أقدني . فقال : حتى تبرأ . قال : أقدني . قال : حتى تبرأ . قال [ ص: 457 ] أقدني . فأقاده ، ثم عرج ، فجاء المستقيد فقال : حقي ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لا حق لك .
ورواه معمر ، عن أيوب ، عن عن عمرو بن دينار ، محمد بن طلحة مثله ، ورواه عن إسماعيل بن علية ، أيوب ، عن وقد اختلف عليه فيه : فرواه عنه عمرو بن دينار ، مرسلا ، وخالفه فيه أحمد بن حنبل أبو بكر وعثمان ابنا أبي شيبة ، فروياه عن عن إسماعيل ابن علية أيوب عن عمرو عن جابر موصولا ، والقول ما قاله أحمد .
قال : أخطأ ابنا الدارقطني أبي شيبة ، والمرسل هو المحفوظ ، كذلك يقوله أصحاب . عمرو بن دينار
ووجه الدليل من هذا الحديث فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - لأنه لم ينتظر إلى أوان البرء بل أقاده في الحال ، يقال على هذا : الاستدلال بهذا الحديث غير سائغ ؛ لأن في حديث ما يدل على أن هذا الحكم منسوخ ، وإنما أقاد النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذه القضية حسب ، ولم يقد بعد ذلك . عبد الله بن عمرو بن العاص
[ ص: 458 ] ذكر ما يدل على النسخ
أخبرني محمد بن ذاكر بن محمد المستملي ، أخبرنا إسماعيل بن الفضل ، أخبرنا محمد بن أحمد الكاتب ، أخبرنا علي بن عمر ، حدثنا أبو طاهر محمد بن أحمد بمصر ، حدثنا حدثنا أبو أحمد محمد بن عبدوس ، القواريري ، حدثنا محمد بن عمران ، عن عن ابن جريج ، عن أبيه ، عن جده : عمرو بن شعيب ، أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبتيه ، فجاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أقدني . قال : حتى تبرأ . ثم جاء إليه فقال : قد نهيتك فعصيتني ؛ فأبعدك الله وبطل عرجك . ثم نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه .
هذا الحديث يروى عن من غير وجه ، فإن صح سماع ابن جريج عن ابن جريج فهو حديث حسن يقوى الاحتجاج به لمن يرى الحكم الأول منسوخا ، والله أعلم بالصواب . عمرو بن شعيب