147 - واحكم لوصل ثقة في الأظهر وقيل بل إرساله للأكثر 148 - ونسب الأول للنظار
أن صححوه وقضى البخاري 149 - بوصل " لا نكاح إلا بولي "
مع كون من أرسله كالجبل 150 - وقيل الأكثر وقيل الأحفظ
ثم فما إرسال عدل يحفظ 151 - يقدح في أهلية الواصل أو
مسنده على الأصح ورأوا 152 - أن الأصح الحكم للرفع ولو
من واحد في ذا وذا كما حكوا
[ ص: 214 ] وكان الأنسب ضمه لزيادات الثقات ; لتعلقه - كما قال - به ، ولكنه لما انجر الكلام في العنعنة لحديث ابن الصلاح عمار المروي متصلا من وجه ، ومرسلا من آخر ، ناسب إردافه بالحكم في مثل ذلك ونحوه ، فقال مبتدئا بالمسألة الأولى :