265 - الحديث الأول : عن رضي الله عنه { زيد بن ثابت ولمسلم بخرصها تمرا ، يأكلونها رطبا . } أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية : أن يبيعها بخرصها
وَلَيْسَتْ بِسَنْهَاءٍ وَلَا رَجَبِيَّةٍ وَلَكِنْ عَرَايَا فِي السِّنِينَ الْجَوَائِحِ
وَقَوْلُهُ فِي الْحَدِيثِ " بِخَرْصِهَا " فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ تَقَيُّدٌ بِغَيْرِهَا ، وَهُوَ بَيْعُهَا بِخَرْصِهَا تَمْرًا وَقَدْ يُسْتَدَلُّ بِإِطْلَاقِ هَذِهِ الرِّوَايَةِ لِمَنْ يُجَوِّزُ بَيْعَ الرُّطَبِ عَلَى النَّخْلِ بِالرُّطَبِ عَلَى النَّخْلِ خَرْصًا فِيهِمَا ، وَبِالرُّطَبِ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ كَيْلًا . وَهُوَ وَجْهٌ لِبَعْضِ أَصْحَابِ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ . وَالْأَصَحُّ : الْمَنْعُ ; لِأَنَّ الرُّخْصَةَ وَرَدَتْ لِلْحَاجَةِ إلَى تَحْصِيلِ الرُّطَبِ ، وَهَذِهِ الْحَاجَةُ لَا تُوجَدُ فِي حَقِّ صَاحِبِ الرُّطَبِ . وَفِيهِ وَجْهٌ ثَالِثٌ : أَنَّهُ إنْ اخْتَلَفَ النَّوْعَانِ جَازَ ; لِأَنَّهُ قَدْ يَزِيدُ ذَلِكَ النَّوْعُ ، وَإِلَّا فَلَا . وَلَوْ بَاعَ رُطَبًا عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ بِرُطَبٍ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ : لَمْ يَجُزْ وَجْهًا وَاحِدًا ; لِأَنَّ أَحَدَ الْمَعَانِي فِي الرُّخْصَةِ أَنْ يَأْكُلَ الرُّطَبَ عَلَى التَّدْرِيجِ طَرِيًّا ، وَهَذَا الْمَقْصُودُ لَا يَحْصُلُ فِيمَا عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ . وَقَدْ يَسْتَدِلُّ بِإِطْلَاقِ الْحَدِيثِ مَنْ لَا يَرَى اخْتِصَاصَ جَوَازِ nindex.php?page=treesubj&link=4877_4883_4881بَيْعِ الْعَرَايَا لِمَحَاوِيجِ النَّاسِ . وَفِي مَذْهَبِ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ وَجْهٌ : أَنَّهُ يَخْتَصُّ بِهِمْ ، لِحَدِيثٍ وَرَدَ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=47زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فِيهِ " أَنَّهُ سَمَّى رِجَالًا مُحْتَاجِينَ مِنْ الْأَنْصَارِ شَكَوْا إلَى رَسُولِ اللَّهِ . صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا نَقْدَ فِي أَيْدِيهِمْ يَبْتَاعُونَ بِهِ رُطَبًا وَيَأْكُلُونَهُ مَعَ النَّاسِ ، وَعِنْدَهُمْ فُضُولُ قُوتِهِمْ مِنْ التَّمْرِ . فَرَخَّصَ لَهُمْ أَنْ يَبْتَاعُوا الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا مِنْ التَّمْرِ " .وليست بسنهاء ولا رجبية ولكن عرايا في السنين الجوائح
وقوله في الحديث " بخرصها " في هذه الرواية تقيد بغيرها ، وهو بيعها بخرصها تمرا وقد يستدل بإطلاق هذه الرواية لمن يجوز بيع الرطب على النخل بالرطب على النخل خرصا فيهما ، وبالرطب على وجه الأرض كيلا . وهو وجه لبعض أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . والأصح : المنع ; لأن الرخصة وردت للحاجة إلى تحصيل الرطب ، وهذه الحاجة لا توجد في حق صاحب الرطب . وفيه وجه ثالث : أنه إن اختلف النوعان جاز ; لأنه قد يزيد ذلك النوع ، وإلا فلا . ولو باع رطبا على وجه الأرض برطب على وجه الأرض : لم يجز وجها واحدا ; لأن أحد المعاني في الرخصة أن يأكل الرطب على التدريج طريا ، وهذا المقصود لا يحصل فيما على وجه الأرض . وقد يستدل بإطلاق الحديث من لا يرى اختصاص جواز nindex.php?page=treesubj&link=4877_4883_4881بيع العرايا لمحاويج الناس . وفي مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وجه : أنه يختص بهم ، لحديث ورد عن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت فيه " أنه سمى رجالا محتاجين من الأنصار شكوا إلى رسول الله . صلى الله عليه وسلم ولا نقد في أيديهم يبتاعون به رطبا ويأكلونه مع الناس ، وعندهم فضول قوتهم من التمر . فرخص لهم أن يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر " .