الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
2297 - وعنه قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10360438من قال حين يصبح وحين يمسي : nindex.php?page=treesubj&link=24582_33074_24432_24414_33142سبحان الله وبحمده مائة مرة لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه " ( متفق عليه ) .
2297 - ( وعنه ) أي : عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ( قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10360439من قال حين يصبح " أي : سبحان الله وبحمده مائة مرة ، ( nindex.php?page=hadith&LINKID=10360440وحين يمسي : سبحان الله وبحمده مائة مرة ) أي : فيهما بأن يأتي ببعضها في هذا وببعضها في هذا ، أو في كل واحد منهما ، وهو الأظهر ، ولكن كلام النووي الآتي يؤيد الأول ، وكأنه اعتبر [ ص: 1594 ] المتيقن الذي هو الأقل ( nindex.php?page=hadith&LINKID=10360441لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء ) أي : القائل ( به ) : وهو قول المائة المذكورة ( nindex.php?page=hadith&LINKID=10360442إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه ) : وأجيب عن الاعتراض المشهور : بأن الاستثناء منقطع أو كلمة ( أو ) بمعنى الواو . قال الطيبي أي : يكون ما جاء به أفضل من كل ما جاء به غيره ، إلا مما جاء به من قال مثله أو زاد عليه ، قيل : الاستثناء منقطع ، والتقدير لم يأت أحد بأفضل مما جاء به ، لكن رجل قال مثل ما قاله ، فإنه يأتي بمساواته ، فلا يستقيم أن يكون متصلا إلا على تأويل ، نحو قوله : وبلدة ليس بها أنيس
وقيل : بتقدير : لم يأت أحد بمثل ما جاء به أو بأفضل مما جاء به إلخ . والاستثناء متصل . قال الطيبي - رحمه الله - : دل الحديث على أن من زاد على العدد المذكور كان له الأجر المذكور والزيادة ، فليس ما ذكره تحديدا لا يجوز الزيادة عليه كما في عدد الطهارة وعدد الركعات . اهـ . ولعل الفرق أن الأول للتشريع والثاني للترغيب . قال النووي : فيه دليل على أنه لو قال هذا أكثر من مائة مرة في اليوم كان له هذا الأجر المذكور ( متفق عليه ) .