الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          باب ما جاء في صيد المعلمات

                                                                                                          حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول في الكلب المعلم كل ما أمسك عليك إن قتل وإن لم يقتل [ ص: 132 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 132 ] 2 - باب ما جاء في صيد المعلمات

                                                                                                          1067 1053 - ( مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول في الكلب المعلم ) وهو الذي إذا زجر انزجر وإذا أرسل أطاع ، والتعليم شرط لقوله تعالى : وما علمتم من الجوارح مكلبين [ سورة المائدة : الآية 4 ] قال ابن حبيب : والتكليب التعليم وقيل التسليط ( كل ما أمسك إن قتل وإن لم يقتل ) لقوله - صلى الله عليه وسلم - لعدي بن حاتم : " إذا أرسلت كلبك المعلم وسميت فكل " فعمومه يشمل ما إذا لم يقتل لكنه يذكي ، وفيه مشروعية التسمية وهي محل وفاق ، وإنما اختلف هل هي شرط في حل الأكل ؟ فذهب الشافعي في جماعة ، وروي عن مالك أنها ليست شرطا فلا يقدح تركها ، وذهب أحمد إلى الوجوب لجعلها شرطا في حديث عدي ، وذهب أبو حنيفة ومالك والجمهور إلى أنها شرط على الذاكر القادر فيجوز متروكها سهوا وعجزا ، ويدل له أن المعلق بالوصف ينتفي عند انتفائه عند من يقول بالمفهوم والشرط أقوى من الوصف ، ويؤيد القول بالوجوب بشرطه أن الأصل تحريم الميتة ، وما أذن فيه منها يراعى صفته ، فالمسمى عليها وافق الوصف وغير المسمى باق على أصل التحريم ، وفي قوله إذا أرسلت اشتراط الإرسال للحل .




                                                                                                          الخدمات العلمية