( 123 ) باب إجازة الصلاة الواحدة بإمامين أحدهما بعد الآخر من غير حدث الأول ، إذا ترك الأول الإمامة بعد ما قد دخل فيها ، فيتقدم الثاني فيتم الصلاة من الموضع الذي كان انتهى إليه الأول ، وإجازة صلاة المصلي يكون إماما في بعض الصلاة مأموما في بعضها ، وإجازة [ ص: 781 ] ائتمام المرء بإمام قد تقدم افتتاح المأموم الصلاة قبل إمامه .
1623 - أخبرنا أبو طاهر ، نا أبو بكر ، نا أحمد بن عبدة ، نا ، أخبرنا حماد بن زيد أبو حازم ، وثنا ، ثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ، عن أبيه ، وثنا عبد العزيز بن أبي حازم ، ثنا عبد الجبار بن العلاء سفيان قال : سمعت أبا حازم ، عن ، وثنا سهل بن سعد ، أخبرنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي أن عبد الله بن وهب مالكا ، حدثه ، عن ، عن أبي حازم بن دينار سهل بن سعد بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم ، فحانت الصلاة ، وجاء المؤذن إلى أبي بكر ، فقال : أتصلي بالناس فأقيم ؟ فقال : " نعم " ، فصلى أبو بكر ، فجاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والناس في الصلاة ، فتخلص حتى وقف في الصف ، فصفق الناس ، وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته ، فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأشار إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن امكث مكانك ، فرفع أبو بكر يديه ، فحمد الله على ما أمره به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من ذلك ، أبو بكر حتى استوى في الصف ، وتقدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصلى ، فلما انصرف قال : " يا ثم استأخر أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك ؟ " فقال أبو بكر : ما كان أن يصلي بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق ؟ لابن أبي قحافة من نابه شيء في صلاته فليسبح ؛ فإنه إذا سبح التفت إليه ، وإنما التصفيق للنساء " . أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج إلى
هذا حديث . يونس بن عبد الأعلى
قال أبو بكر : في هذا الخبر دلالة على أن المصلي إذا سبح به فجائز له أن يلتفت إلى المسبح ليعلم المصلي الذي ناب المسبح ، فيفعل ما يجب عليه " .