[ ص: 780 ] ( 122 ) باب إدراك المأموم الإمام ساجدا ، والأمر بالاقتداء به في السجود ، وأن لا يعتد به إذ المدرك للسجدة إنما يكون بإدراك الركوع قبلها .
1622 - أنا أبو طاهر ، نا أبو بكر ، نا ، ثنا أحمد بن عبد الرحيم البرقي ، وثنا ابن أبي مريم نافع بن يزيد ، حدثني يحيى بن أبي سليمان ، عن يزيد بن أبي العتاب ، عن ، وابن المقبري قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " أبي هريرة إذا جئتم ونحن سجود فاسجدوا ، ولا تعدوها شيئا ، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة " .
قال أبو بكر : في القلب من هذا الإسناد ، فإني كنت لا أعرف يحيى بن أبي سليمان بعدالة ولا جرح .
قال أبو بكر : نظرت فإذا أبو سعيد مولى بني هاشم قد روى عن يحيى بن أبي سليمان هذا أخبارا ذوات عدد .
قال أبو بكر : وهذه اللفظة " فلا تعدوها شيئا " من الجنس الذي بينت في مواضع من كتبنا أن العرب تنفي الاسم عن الشيء لنقصه عن الكمال والتمام ، والنبي - صلى الله عليه وسلم إن صح عنه الخبر - أراد بقوله : " " : أي : لا تعدوها سجدة تجزئ من فرض الصلاة ، لم يرد : لا تعدوها شيئا ، لا فرضا ولا تطوعا " . فلا تعدوها شيئا