9962 أخبرنا عبد الرزاق عن معمر ، عن قال : كتب عمرو بن ميمون بن مهران عمر بن عبد العزيز ، وتدفع أثمانهم إلى أربابهم ، فمن قدرت عليه بعد تقدمك إليه استرق شيئا من سبي المسلمين ممن قد أسلم وصلى ، فأعتقه " . فيمن أسلم من رقيق أهل الذمة : " أن يباعوا ولا تخل بين أهل الذمة وبين أن يسترقوهم