10569 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن أيوب ، عن أبي قلابة قال : أربع نسوة فطلق واحدة فبتها ، ثم نكح الخامسة في عدتها للوليد بن عقبة ، فناداه كان ، وهو جالس في طائفة الدار : " ألا فرق بينهما [ ص: 218 ] حتى ينقضي أجل التي طلق " . ابن عباس