10570 عبد الرزاق ، عن الحسن بن عمارة ، عن الحكم ، عن قال : سئل عبد الرحمن بن أبي ليلى علي : عن قال : " يفرق بينهما " . رجل كانت تحته امرأة فطلقها فبانت منه ، ثم تزوج أختها في عدتها
10571 عبد الرزاق ، عن ، أنه بلغه مثل ذلك ، عن ابن جريج علي ، قال : وحدثني ابن جريج : أنه سأل عبد الكريم الجزري عن ذلك ، فقال : " لا ينكح حتى تنقضي عدة الأولى " . ابن المسيب