9141 باب وجوب الطواف بين الصفا والمروة وأن غيره لا يجزي عنه
( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ أخبرني ثنا أبو النضر الفقيه ثنا عثمان بن سعيد فيما قرأ على القعنبي مالك ، عن ، عن أبيه قال قلت هشام بن عروة لعائشة رضي الله عنها وأنا يومئذ حديث السن : أرأيت قول الله عز وجل ( إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ) فما أرى على أحد شيئا أن لا يطوف بهما قالت عائشة : كلا لو كانت كما تقول كانت فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما ، إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار وكانوا يهلون لمناة وكان مناة حذو قديد وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، عن ذلك فأنزل الله عز وجل ( إن الصفا والمروة من شعائر الله ) الآية . رواه في الصحيح عن البخاري عبد الله بن يوسف ، عن مالك .