9142 قال زاد البخاري أبو معاوية ، عن هشام : الصفا والمروة ( أخبرناه ) ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين محمد بن عبد الله الحافظ ثنا إملاء أنبأ أبو عبد الله : محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن محمد بن يحيى يحيى بن يحيى أنبأ أبو معاوية ( ح وأخبرنا ) ثنا أبو الفضل بن إبراهيم أحمد بن سلمة ثنا إسحاق بن إبراهيم قال وهناد بن السري إسحاق أنبأ وقال هناد ثنا أبو معاوية ، عن ، عن أبيه ، عن هشام بن عروة عائشة رضي الله عنها قال قلت : إني لأظن أن رجلا لو ترك الصفا والمروة لم يضره قالت : ولم ؟ قلت إن الله عز وجل يقول ( إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ) قالت : يا ابن أختي لو كانت كما تقول لكان فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما ، ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة ، أتدري فيما كان ذلك كانت الأنصار يهلون في الجاهلية لصنم على شاطئ البحر ثم يجيئون فيطوفون بين الصفا والمروة فيحلقون فلما جاء الإسلام كرهوا أن يطوفوا بينهما للذي كانوا يصنعون بينهما في الجاهلية فأنزل الله عز وجل ( إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم ) فعاد الناس فطافوا . رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى كذا قال أبو معاوية ، عن هشام : إن الآية نزلت في الذين كانوا يطوفون بين الصفا والمروة في الجاهلية . ورواه أبو أسامة ، عن هشام نحو رواية مالك في أنها نزلت فيمن لا يطوف بينهما ويحتمل أن يكون كلاهما صحيحا .