20080 ( أخبرنا ) أبو الحسن علي بن محمد بن يوسف البغدادي ، أنبأ عثمان بن محمد بن بشر ، ثنا ، ثنا إسماعيل القاضي ، ابن أبي أويس قالا : ثنا وعيسى بن مينا عن أبيه ، عن الفقهاء الذين ينتهى إلى قولهم من عبد الرحمن بن أبي الزناد أهل المدينة كانوا يقولون : لا تكون في الطلاق ، ولا العتاق ، ولا الفرقة ، ولم يكونوا يجيزون شهادة النساء لا رجل معهن إلا فيما لا يراه إلا النساء [ ص: 176 ] وكانوا يقولون : من شهد له شاهد على قتل عبده حلف مع شاهده يمينا واحدة ، واستوجب قيمة عبده . اليمين مع الشاهد