20079 ( قال ) رحمه الله : الشافعي ، لأنا نحكم بشاهدين وبشاهد وامرأتين ولا يمين ، فإذا كان شاهد حكمنا بشاهد ويمين وليس هذا بخلاف ظاهر القرآن ؛ لأنه لم يحرم أن يجوز أقل مما نص عليه في كتابه . ( قال واليمين مع الشاهد لا يخالف من ظاهر القرآن شيئا ) رحمه الله : ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعلم بمعنى ما أراد الله عز وجل ، وقد أمرنا الله عز وجل : أن نأخذ ما آتانا ، وننتهي عما نهانا ، ونسأل الله العصمة والتوفيق . الشافعي