16713 باب الطرار يقطع
( أخبرنا ) أبو الحسن علي بن محمد بن يوسف الرفاء البغدادي ، أنبأ عثمان بن محمد بن بشر ، ثنا ، ثنا إسماعيل بن إسحاق ، ثنا ابن أبي أويس ، عن أبيه ، عن الفقهاء من أهل عبد الرحمن بن أبي الزناد المدينة ، أنهم كانوا يقولون : . وكانوا يقولون : لا قطع إلا فيما بلغت قيمته ربع دينار فصاعدا . على الطرار القطع