16712 ( أخبرنا ) أبو سعيد بن أبي عمرو ، ثنا ، أنبأ أبو العباس الأصم الربيع ، أنبأ ، أنبأ الشافعي مالك ، عن رزيق بن حكيم : أنه أخذ عبدا آبقا قد سرق ، فكتب فيه إلى : إني كنت أسمع أن عمر بن عبد العزيز . فكتب العبد الآبق إذا سرق لم يقطع عمر : إن الله يقول : { والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم } . فإن بلغت سرقته ربع دينار أو أكثر فاقطعه
قال الشيخ رحمه الله : وهذا قول ، القاسم بن محمد ، وسالم بن عبد الله وغيرهم ، وكان وعروة بن الزبير يذهب إلى أن ليس على الآبق المملوك قطع إذا سرق ، وقد تركنا عليه قوله إلى قول غيره من الصحابة ؛ لأنه أشبه بكتاب الله [ ص: 269 ] عز وجل . ابن عباس
قال : ولا تزيده معصية الله بالإباق خيرا . قال الشيخ : وقد رفعه بعض الضعفاء عن الشافعي ، وليس بشيء . ابن عباس