10358 ( أخبرنا ) أبو سعيد بن أبي عمرو ، ثنا ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب الربيع بن سليمان قال : قلنا إن للشافعي علي بن معبد أخبرنا بإسناد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أجاز بيع القمح في سنبله إذا ابيض ، فقال : أما هو فغرر ، لأنه محول دونه لا يرى ، فإن ثبت الخبر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قلنا به . وكان هذا خاصا مستخرجا من عام ، لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وأجاز هذا . نهى عن بيع الغرر