10359 ( أخبرنا ) بالحديث الذي ورد في ذلك أبو علي الروذباري ، أنا محمد بن بكر ، ثنا أبو داود ، ثنا ، ثنا عبد الله بن محمد النفيلي عن [ ص: 303 ] ابن علية أيوب عن نافع عن : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ابن عمر ، نهى البائع والمشتري نهى عن بيع النخل حتى يزهو ، وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة . رواه مسلم في الصحيح عن علي بن حجر عن وزهير بن حرب . قال الشيخ : وذكر السنبل في هذا الحديث مما تفرد به إسماعيل بن علية عن أيوب السختياني نافع من بين أصحاب نافع ، وأيوب ثقة حجة ، والزيادة من مثله مقبولة ، وهذا الحديث مما اختلف البخاري ومسلم في إخراجه في الصحيح ، فأخرجه مسلم ، وتركه . فقد روى حديث البخاري النهي عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها يحيى بن سعيد الأنصاري وموسى بن عقبة ومالك بن أنس وعبيد الله بن عمر والضحاك بن عثمان وغيرهم عن نافع ، لم يذكر واحد منهم فيه النهي عن بيع السنبل حتى يبيض غير أيوب . ورواه سالم بن عبد الله وغيرهما عن وعبد الله بن دينار لم يذكر واحد منهم فيه ما ذكر ابن عمر أيوب . ورواه جابر بن عبد الله الأنصاري وزيد بن ثابت وعبد الله بن عباس وغيرهم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يذكر واحد منهم فيه ما ذكر وأبو هريرة أيوب ، إلا ما رواه عن حماد بن سلمة عن حميد الطويل قال : أنس بن مالك ، وعن بيع العنب حتى يسود ، وعن بيع الثمر حتى يزهو نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الحب حتى يشتد .
( أخبرناه ) ، أنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ الحسن بن محمد بن إسحاق ، ثنا ، ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ، ثنا أبو الوليد الطيالسي ، فذكره . وذكر الحب حتى يشتد والعنب حتى يسود في هذا الحديث مما تفرد به حماد بن سلمة عن حماد بن سلمة حميد من بين أصحاب حميد . فقد رواه في الثمر مالك بن أنس وإسماعيل بن جعفر وهشيم بن بشير وجماعة يكثر تعدادهم عن وعبد الله بن المبارك حميد عن أنس دون ذلك ، واختلف على حماد في لفظه ، فرواه عنه عفان بن مسلم وأبو الوليد وغيرهم على ما مضى ذكره . ورواه وحبان بن هلال يحيى بن إسحاق السالحيني عن وحسن بن موسى الأشيب عن حماد بن سلمة حميد عن أنس : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، تصفر أو تحمر ، وعن بيع العنب حتى يسود ، وعن نهى أن تباع الثمرة حتى يبين صلاحها بيع الحب حتى يفرك .
( أخبرناه ) أبو عبد الله الحافظ ، ثنا ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن إسحاق الصغاني يحيى بن إسحاق السالحيني قالا : ثنا وحسن بن موسى الأشيب ، فذكره . وقوله " حتى يفرك " إن كان بخفض الراء على إضافة الإفراك إلى الحب وافق رواية من قال " حتى يشتد " ، وإن كان بفتح الراء ورفع الياء على إضافة الفرك إلى من لم يسم فاعله خالف رواية من قال فيه " حتى يشتد واقتضى تنقيته عن السنبل حتى يجوز بيعه " ، ولم أر أحدا من محدثي زماننا ضبط ذلك ، والأشبه أن يكون يفرك بخفض الراء لموافقته معنى من قال فيه حتى يشتد ، والله أعلم . ( وقد رواه ) أيضا حماد بن سلمة أبان بن أبي عياش ، ولا يحتج به عن أنس على اللفظ الثاني .
( أخبرناه ) أبو عبد الله الحافظ ، ثنا ، حدثني علي بن حمشاذ زيد بن الهيثم ، ثنا إبراهيم بن أبي الليث ، ثنا الأشجعي عن سفيان عن أبان عن قال : أنس بن مالك ، وعن بيع نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الحب حتى يفرك ، وعن الثمار [ ص: 304 ] حتى تطعم النخل حتى يزهو .
( وروي ) عن أبي شيبة عن ، وليس بشيء . ( ورواه ) أنس بن مالك جابر الجعفي عن أم ثور : أن زوجها بشرا سأل متى يشترى النخل ؟ قال : حتى يزهو ، قال : وسألته عن شراء الزرع وهو السنبل قال : حتى يصفر . وهذا إسناده ضعيف ، والصحيح في هذا الباب رواية ابن عباس ، ثم رواية أيوب السختياني على ما ذكرنا في لفظه ، والله أعلم . حماد بن سلمة