ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن
الضرب بالأرجل إيقاع المشي بشدة كقوله : يضرب في الأرض .
روى عن الطبري حضرمي : أن امرأة اتخذت برتين تثنية برة بضم الباء وتخفيف الراء المفتوحة ضرب من الخلخال من فضة واتخذت جزعا في رجليها فمرت بقوم فضربت برجلها فوقع الخلخال على الجزع فصوت فنزلت هذه الآية .
والتحقيق أن من النساء من كن في المشي بشدة لتسمع قعقعة الخلاخل غنجا وتباهيا بالحسن فنهين عن ذلك مع النهي عن إبداء الزينة . إذا لبسن الخلخال ضربن بأرجلهن
قال : سماع هذه الزينة أشد تحريكا للشهوة من النظر للزينة . فأما صوت الخلخال المعتاد فلا ضير فيه . الزجاج
وفي أحاديث ابن وهب من جامع العتبية : سئل مالك عن الذي يكون في أرجل النساء من الخلاخل قال : ( ما هذا الذي جاء فيه الحديث ، وتركه أحب إلي من غير تحريم ) . قال ابن رشد في شرحه : أراد أن الذي يحرم إنما هو أن يقصدن في مشيهن إلى إسماع قعقعة الخلاخل إظهارا بهن من زينتهن .
وهذا يقتضي النهي عن كل ما من شأنه أن يذكر الرجل بلهو النساء ويثير منه إليهن من كل ما يرى أو يسمع من زينة أو حركة كالتثني والغناء [ ص: 214 ] وكلم الغزل . ومن ذلك رقص النساء في مجالس الرجال ، ومن ذلك . وقد أومأ إلى علة ذلك قوله تعالى : التلطخ بالطيب الذي يغلب عبيقه ليعلم ما يخفين من زينتهن . ولعن النبيء صلى الله عليه وسلم المستوشمات والمتفلجات للحسن .
قال : ليس في كتاب الله آية أكثر ضمائر من هذه الآية جمعت خمسة وعشرين ضميرا للمؤمنات من مخفوض ومرفوع ، وسماها مكي بن أبي طالب : آية الضمائر . أبو بكر ابن العربي