باب ما جاء في السلف في الطعام والثمر
1311 حدثنا حدثنا أحمد بن منيع عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير أبي المنهال عن قال ابن عباس المدينة وهم يسلفون في الثمر فقال من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم قال وفي الباب عن ابن أبي أوفى وعبد الرحمن بن أبزى قال أبو عيسى حديث قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عباس حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أجازوا السلف في الطعام والثياب وغير ذلك مما يعرف حده وصفته واختلفوا في السلم في الحيوان فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم السلم في الحيوان جائزا وهو قول الشافعي وأحمد وإسحق وكره بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم السلم في الحيوان وهو قول سفيان وأهل الكوفة أبو المنهال اسمه عبد الرحمن بن مطعم