باب ما جاء في الملامسة والمنابذة
1310 حدثنا أبو كريب قالا حدثنا ومحمود بن غيلان عن وكيع عن سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج قال أبي هريرة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المنابذة والملامسة قال وفي الباب عن أبي سعيد وابن عمر قال أبو عيسى حديث حديث حسن صحيح ومعنى هذا الحديث أن يقول إذا نبذت إليك الشيء فقد وجب البيع بيني وبينك والملامسة أن يقول إذا لمست الشيء فقد وجب البيع وإن كان لا يرى منه شيئا مثل ما يكون في الجراب أو غير ذلك وإنما كان هذا من بيوع أهل الجاهلية فنهى عن ذلك
[ ص: 447 ] أبي هريرة