الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          باب ما جاء في كراهية الفرق بين الأخوين أو بين الوالدة وولدها في البيع

                                                                                                          1283 حدثنا عمر بن حفص الشيباني أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني حيي بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن أبي أيوب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فرق بين الوالدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          قوله : ( من فرق ) بتشديد الراء ( بين الوالدة وولدها ) أي : ببيع ، أو هبة ، أو خديعة بقطيعة وأمثالها ، وفي معنى الوالدة الوالد ، بل وكل ذي رحم محرم ، قال الطيبي رحمه الله : أراد به التفريق بين الجارية وولدها بالبيع والهبة ، وغيرهما ، وفي شرح السنة ، وكذلك حكم الجدة وحكم الأب والجد وأجاز بعضهم البيع مع الكراهة ، وإليه ذهب أصحاب أبي حنيفة كما يجوز التفريق بين البهائم ، وقال الشافعي : إنما كره التفريق بين السبايا في البيع ، وأما الولد فلا بأس ، ورخص أكثرهم في التفريق بين الأخوين ، ومنع بعضهم لحديث علي أي : الآتي ، واختلفوا في حد الكبر المبيح للتفريق قال الشافعي هو أن يبلغ سبع سنين ، أو غايته ، وقال الأوزاعي حتى يستغني عن أبيه ، وقال مالك : حتى يثغر ، وقال أصحاب أبي حنيفة رحمه الله حتى يحتلم ، وقال أحمد : لا يفرق بينهما ، وإن كبر واحتلم ، وجوز أصحاب أبي حنيفة التفريق بين الأخوين الصغيرين فإن كان أحدهما صغيرا لا يجوز ، كذا في المرقاة ( فرق الله بينه وبين أحبته ) أي : من أولاده ووالديه ، وغيرهما ( يوم القيامة ) أي : في موقف يجتمع فيه الأحباب ويشفع بعضهم بعضا عند رب الأرباب فلا يرد عليه قوله تعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه قوله : ( هذا حديث حسن غريب ) وأخرجه الدارمي ، وأحمد [ ص: 421 ] والحاكم في المستدرك .




                                                                                                          الخدمات العلمية