وأما الدرجة الثانية فأمثلتها : كما سيأتي في باب الشبهات إذ من الشبهات ما يجب اجتنابها فتلحق بالحرام ومنها ما يكره اجتنابها فالورع عنها ورع الموسوسين كمن يمتنع من الاصطياد خوفا من أن يكون الصيد قد أفلت من إنسان أخذه وملكه ، وهذا وسواس . كل شبهة لا توجب اجتنابها ، ولكن يستحب اجتنابها
ومنها ما يستحب اجتنابها ولا يجب وهو ، الذي ينزل عليه قوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك .
ونحمله على نهي التنزيه وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم . كل ما أصميت ودع ما أنميت
والإنماء أن يجري الصيد فيغيب عنه ثم يدركه ميتا إذ يحتمل أنه مات بسقطة أو بسبب آخر والذي ، نختاره كما سيأتي أن هذا ليس بحرام ، ولكن تركه من ورع الصالحين .