فصل [في طلاق المرأة من العنين]
وإذا طلق على العنين اعتدت زوجته للخلوة، ولم يملك الرجعة؛ لأنه معترف أنه لم يصب. واختلف فيما تستحقه من الصداق وقد مضى ذكر ذلك في كتاب إرخاء الستور. واختلف إذا أنكر الزوج قول الزوجة، فقال [ ص: 2040 ] في المدونة: يدين الزوج والقول قوله. مالك
وروى عنه أنه يدين في الثيب، وينظر النساء في البكر، فإن كانت قائمة البكارة صدقت، وإن كانت ذاهبة العذارة صدق. ابن وهب
وروى عنه في مختصر ما ليس في المختصر: أن لا يصدق في الثيب أيضا، ويجعل معها امرأة تنظر إذا غشيها الزوج. وأجاز قول امرأة واحدة. وقال الواقدي امرأتين. الأوزاعي:
ولا أرى أن يدين؛ لأنه يتوصل إلى معرفة الصادق منهما، فيعرف ذلك من البكر بما ذكرنا. وأما الثيب فأرى أن تسأل المرأة؛ فإن قالت: إنه لا ينتشر نظر إليه من فوق الثوب هل ينتشر، فإن قالت: إنه ينتشر فإذا دنا منها ذهب، ترجح أن يقال: لا تصدق؛ لأنها مقرة أنه على هيئة من يصيب، مدعية نزول علة بعد ذلك، ويصح ألا يدين؛ لأن بعض الرجال يعقد، فيعرض له ذلك، فيطلب دليل بصدق الصادق منهما، إما بامرأة كما روى وإما بالصفرة كما قال الواقدي، أو بغير ذلك. ابن شبرمة،
وقال فيمن مالك فالقول قولها. وهذا أبين ألا يقبل قوله، وأن يطلب دليل بصدقه أو كذبه؛ لأنه مقر بالعيب مدع لذهابه، فكان القول قولها، لاستصحاب الحال، إلا أن يأتي بما [ ص: 2041 ] يدل على صدقه. أقر بالعنة وادعى بعد الأجل أنه أصاب،
واختلف بعد القول أنه يدين إذا أنكر العنة من الأصل، هل يحلف؟ فأما إن أقر وادعى زوال ذلك، حلف قولا واحدا.
وكانت مصيبة نزلت بها. ويجري فيها قول آخر: إن لها القيام قياسا على أحد قولي ومن أصاب زوجته مرة، ثم اعترض عنها لم تطلق عليه، إذا أصاب مرة، ثم قطع ذكره. [ ص: 2042 ] مالك