الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        فصل [في طلاق المرأة من العنين]

                                                                                                                                                                                        وإذا طلق على العنين اعتدت زوجته للخلوة، ولم يملك الرجعة؛ لأنه معترف أنه لم يصب. واختلف فيما تستحقه من الصداق وقد مضى ذكر ذلك في كتاب إرخاء الستور. واختلف إذا أنكر الزوج قول الزوجة، فقال مالك [ ص: 2040 ] في المدونة: يدين الزوج والقول قوله.

                                                                                                                                                                                        وروى عنه ابن وهب أنه يدين في الثيب، وينظر النساء في البكر، فإن كانت قائمة البكارة صدقت، وإن كانت ذاهبة العذارة صدق.

                                                                                                                                                                                        وروى عنه الواقدي في مختصر ما ليس في المختصر: أن لا يصدق في الثيب أيضا، ويجعل معها امرأة تنظر إذا غشيها الزوج. وأجاز قول امرأة واحدة. وقال الأوزاعي: امرأتين.

                                                                                                                                                                                        ولا أرى أن يدين؛ لأنه يتوصل إلى معرفة الصادق منهما، فيعرف ذلك من البكر بما ذكرنا. وأما الثيب فأرى أن تسأل المرأة؛ فإن قالت: إنه لا ينتشر نظر إليه من فوق الثوب هل ينتشر، فإن قالت: إنه ينتشر فإذا دنا منها ذهب، ترجح أن يقال: لا تصدق؛ لأنها مقرة أنه على هيئة من يصيب، مدعية نزول علة بعد ذلك، ويصح ألا يدين؛ لأن بعض الرجال يعقد، فيعرض له ذلك، فيطلب دليل بصدق الصادق منهما، إما بامرأة كما روى الواقدي، وإما بالصفرة كما قال ابن شبرمة، أو بغير ذلك.

                                                                                                                                                                                        وقال مالك فيمن أقر بالعنة وادعى بعد الأجل أنه أصاب، فالقول قولها. وهذا أبين ألا يقبل قوله، وأن يطلب دليل بصدقه أو كذبه؛ لأنه مقر بالعيب مدع لذهابه، فكان القول قولها، لاستصحاب الحال، إلا أن يأتي بما [ ص: 2041 ] يدل على صدقه.

                                                                                                                                                                                        واختلف بعد القول أنه يدين إذا أنكر العنة من الأصل، هل يحلف؟ فأما إن أقر وادعى زوال ذلك، حلف قولا واحدا.

                                                                                                                                                                                        ومن أصاب زوجته مرة، ثم اعترض عنها لم تطلق عليه، وكانت مصيبة نزلت بها. ويجري فيها قول آخر: إن لها القيام قياسا على أحد قولي مالك إذا أصاب مرة، ثم قطع ذكره. [ ص: 2042 ]

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية