باب في العنين تقوم به زوجته
إذا علمت بعد العقد، وإن علمت قبل العقد وأنه لا يصيب بحال، لم يكن لها قيام، وإن كان يرجى ذهاب ذلك بالعلاج كان لها عند العنة عيب يوجب للزوجة القيام بالفراق أن تقوم إن لم يذهبه العلاج. مالك
والأشبه ألا قيام لها؛ لأن الزوج أعلمها أن به عيبا مشكوكا في زواله، ولو لم يرد، وكذلك هذه، وقد وقع في مثل هذا أسئلة جعل للمرأة فيها مقال، والقياس ألا شيء لها، فقال في التي اشترى رجل عبدا، وبه عيب مشكوك في ذهابه فلم يذهب؛ إنها تقوم بعيب العنة. وأبين من ذلك أن يضرب له أجل، فيعالج، ثم لا يصيب، فيفرق بينهما لذلك، ثم تتزوجه. دخل بها ثم اعترض عنها، ففارقها، ثم تزوجته:
وقال يضرب له أجل ثان، فإن أصاب، وإلا كانت بالخيار. أبو محمد عبد الوهاب:
وأرى ألا مقال لها؛ لأنها علمت أن به عيبا لم يذهبه العلاج، وكذلك إن تزوج غيرها، وعلمت الثانية بما تقدم له مع الأولى، فلا قيام لها. [ ص: 2038 ]
وكذلك إن ضرب له أجل، فانقضى ولم يصب، فرضيت بالمقام ثم قامت، فقال لها ذلك من غير أجل. وقال في المستخرجة: تطلق عليه، وإن لم ترفع إلى السلطان. ابن القاسم:
وقال إن قامت بحدثان رضاها، لم يكن ذلك لها. وإن كان بعد زمان وقالت: رجوت ألا يتمادى فذلك لها. ابن حبيب:
والقياس في جميع هذه الأسئلة ألا مقال لها؛ لأنها رضيت بالعيب، وإذا لم تعلم ضرب له أجل سنة ولم يعجل بالطلاق، إلا أن يرى أن مثله لا ينفعه العلاج، أو يكون قد تعالج قبل ذلك سنة؛ فيطلق عليه الآن من غير أجل.
واختلف فيمن ضرب له أجل سنة ومرض؛ فقال إن مضت السنة وهو مريض، أو مرض بعد السنة، طلق عليه عند انقضاء السنة، ولم يستأنف أجل. ابن القاسم:
وقال إن مضت السنة وهو مريض، لم يطلق عليه، ويستأنف السنة. أصبغ:
وقال إن مضى بعض السنة وهو مريض، لم تطلق عليه [ ص: 2039 ] عند انقضائها. ابن الماجشون:
وأرى أن يستأنف السنة إن مرض جميعها. وإن مرض ستة أشهر من أولها ثم صح استأنف سنة من يوم صح. وإن صح ستة أشهر، ثم مرض ستة أشهر استأنف سنة، ولم يحتسب بالستة الأشهر الأول؛ لأنه قد يكون في فصلين من السنة، خاصة، ولم يعم الفصول الأربع. وأجل الحر سنة، سواء كانت زوجته حرة أو أمة.
واختلف في العبد له زوجة حرة أو أمة، فقال الأجل ستة أشهر على النصف من الحر. مالك:
وقال أبو بكر بن الجهم: سنة كالحر. وهو أبين؛ لأن السنة جعلت ليختبر في الفصول الأربع، فقد ينفع الدواء في فصل دون فصل، وهذا يستوي فيه الحر والعبد.