فصل [في غلة الحيوان والشجر والعبيد]
واختلف في ، فقال غلة الحيوان والشجر والعبيد مالك : الغلات بينهما; لأن الضمان منهما. وقال وابن القاسم : الغلة للزوجة; لأنه يوم اغتلته ملك لها، وإن هلك كان منها . يريد أنه يبني بها. وهو أحسن; لأنها مالكة لجميعه حقيقة إلى يوم الطلاق، والرجوع بعد الطلاق شرع، فمن يوم الطلاق يملك الزوج النصف. عبد الملك بن الماجشون
وإن كان الصداق عينا، فاشترت به ما العادة أنه يشترى به، فأغل غلة - كان على الخلاف المتقدم; لأن ذلك المشترى لو هلك لكان منهما. وإن اشترت ما ليس العادة أن يصرف الصداق فيه; كانت الغلة لها، وإن هلك ضمنته. ولو أراد الزوج أخذه; لم يكن ذلك له، والنفقة تابعة للغلة.
فعلى القول الأول ترجع الزوجة بنصف النفقة ، ما لم تكن أكثر من نصف الغلة. وقال : ترجع بما أنفقت على الثمرة، ولا ترجع بما أنفقت على العبد، وترد نصف الغلة، ولا شيء لها من النفقة . ولا وجه لهذا. [ ص: 1967 ] عبد الملك بن حبيب
وعلى قول : لا ترجع بالنفقة; لأنها لا ترد الغلة. ويختلف إذا كان صغيرا لا غلة له أو دابة لا تركب أو شجرة لا تطعم ، فانتقل كل ذلك بنفقة الزوجة ، ولم تأخذ غلة: هل للزوج نصف ذلك ويدفع النفقة، أو يكون فوتا؟ فعلى قول ابن الماجشون ابن مسلمة يكون فوتا، ويأخذ قيمة نصيبه يوم قبضته ; لأنه قال فيمن استحق صغيرا بعدما كبر عند المشتري وأنفق عليه: ليس له أن يأخذه، وإنما له قيمته يوم كان اشتراه. فالزوج أبين ألا يرجع فيه ; لأنه وضع يدها عليه.
واختلف إذا أنفقت في صناعة علمتها للغلام، أو الجارية، فارتفع ثمنها لذلك، فقال محمد : لا شيء على الزوج . وقال في المبسوط: لها أن ترجع عليه بنصف ذلك. مالك
وأرى لها الأقل من نصف ما أنفقت، أو نصف ما زاد ثمنها.
وقال محمد فيما اغتلت ، فهلك بيدها من غير سببها: لم تضمنه، وهي مصدقة مع يمينها إن أخذت في الغلة حيوانا ، ولا تصدق في هلاك العين إلا ببينة . [ ص: 1968 ]