فصل [في ضمان الصداق إذا طلقت قبل البناء]
الزوجة في على ثلاثة أقسام: ضمان الصداق إذا طلقت قبل البناء
فإن كان عينا ضمنته مع عدم البينة. واختلف إذا علم ضياعه، فقال محمد : لا شيء عليها. وقال : تضمنه قال: لأنها لو اتجرت فيه، فأصابت فيه مثله، لم يكن للزوج فيه شيء. والأول أحسن، ومحملها فيه على أنها لتجهز به حتى يعلم غير ذلك. وأيضا فإنه ليس شأن النساء التجارة بمثل ذلك . أصبغ
وإن كان الصداق عرضا، لم تصدق في تلفه. وإن كان مما لا يغاب عليه كالعبد أو الدابة - صدقت إن ادعت تلف ذلك، وكذلك إن ادعت موته في غير جماعة، ولم تصدق إن كانت في حضر، أو في سفر بين جماعة.
وإن كان الصداق عينا فتجهزت به وعلم ذلك، ثم ادعت ضياعه وقد طلقت، لم تصدق إلا أن يعلم ذلك، وإن ادعت تلفه وهي في العصمة صدقت، ولم يكن للزوج أن يكلفها غرمه لتتجهز به .
قال في كتاب عبد الملك محمد : لأنه مالها، لا حق له فيه، فإذا قالت [ ص: 1969 ] سرق وحلفت- لم تضمن مالها . وإنما حلفها للتهمة . وقال في المستخرجة: عليها أن تتجهز بمثله إذا لم تقم بينة بتلفه .
والأول أحسن، وأصل استمتاع الزوج بذلك مكارمة، فأبقى ذلك مرة على أصله مكارمة، ولم يكلفها الحلف، ورأى مرة أن ذلك صار بمرور العادة كالشرط. وإن اشترت ما يصلح لجهازها ثم طلقها، كان له نصفه، وليس لها أن تحبسه، وتدفع إليه نصيبه من العين، ولا له أن يدعه ويطالبها بنصف العين.
وإن اشترت بصداقها ما لا يصلحها- كانت مصيبته منها وعليها على قول ; إن لم تطلق أن تتجهز بمثل ما قبضت، وإن اشترت به من الزوج شيئا مما يصلح أن يكون جهازا لها ، أو لا يصلح كالدار والعبد، كان هو الصداق، وكأنها تزوجت به، وإن طلق كان له نصفه. قال مالك محمد : وإن كان فيه غبن عليها فهي وضيعة منها، وإن غبنته فهي زيادة منه لها . يريد: وليس عليها أن تتجهز بمثل ذلك العين، إن لم يطلق إذا أخذت به منه دارا أو عبدا. [ ص: 1970 ]