الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        باب في التيمم وصفته

                                                                                                                                                                                        التيمم واجب عند عدم الماء بالقرآن والسنة والإجماع.

                                                                                                                                                                                        وفصول التيمم سبعة:

                                                                                                                                                                                        فالأول: صفة التيمم والأعضاء التي تيمم.

                                                                                                                                                                                        والثاني: ما يتمم به.

                                                                                                                                                                                        والثالث: الأعذار التي تبيح التيمم.

                                                                                                                                                                                        والرابع: هل يتيمم للحدث الأصغر دون الجنابة أو لهما جميعا؟.

                                                                                                                                                                                        والخامس: هل يتيمم للسنن والنوافل؟.

                                                                                                                                                                                        والسادس: هل يصلي بتيمم واحد صلوات؟.

                                                                                                                                                                                        والسابع: الأوقات التي يتيمم فيها.

                                                                                                                                                                                        فصل [فيما ييمم من الأعضاء وصفة التيمم]

                                                                                                                                                                                        التيمم في عضوين: الوجه واليدين دون ما سواهما من أعضاء الوضوء.

                                                                                                                                                                                        والأصل في ذلك قول الله سبحانه: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه [المائدة: 6].

                                                                                                                                                                                        وصفة التيمم عن الوضوء والجنابة في ذلك سواء، فأما الوجه فيمسح جميعه، ويبلغ به حيث يبلغ بوضوئه بالماء.

                                                                                                                                                                                        واختلف في اليدين في أربعة مواضع: في تجديد التيمم لهما بعد الوجه، وفي مبلغ التيمم منهما، وفي صفة مرور اليد، وفي تخليل الأصابع: [ ص: 171 ]

                                                                                                                                                                                        فأما تجديد التيمم فاختلف فيه على أربعة أقوال: فقال مالك في " المدونة" : يستأنف لهما التيمم . وقال في كتاب محمد: إن لم يفعل وتيمم بضربة واحدة أجزأه ولم يعد .

                                                                                                                                                                                        وقال ابن حبيب : يعيد ما لم يخرج الوقت، وقال ابن نافع : يعيد وإن خرج الوقت .

                                                                                                                                                                                        وقال ابن الجهم: يتيمم بضربة واحدة، لقوله سبحانه: فتيمموا ، معناه: فاقصدوا، فكان القصد مرة; إذ لم يذكر مرتين.

                                                                                                                                                                                        وهذا أبين; لظاهر القرآن، ولحديث عمار - رضي الله عنه - قال: " قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما أجنب وتمرغ في التراب: " أما كان يكفيك هكذا" فضرب النبي - صلى الله عليه وسلم - بكفيه الأرض، ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه" . أخرجه البخاري ومسلم .

                                                                                                                                                                                        وقد تتوجه المسألة على وجهين:

                                                                                                                                                                                        - فعلى القول بجواز التيمم على الصفا وما لا يعلق باليد يتيمم بضربة واحدة.

                                                                                                                                                                                        - وعلى القول أنه لا يتيمم إلا بالتراب تجزئه ضربة واحدة إذا بقي في اليدين بعد الوجه ما يعم به اليدين، وإن بقي ما لا يعم به استأنف الضرب.

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية