باب في التيمم وصفته
التيمم واجب عند عدم الماء بالقرآن والسنة والإجماع.
وفصول التيمم سبعة:
فالأول: صفة التيمم والأعضاء التي تيمم.
والثاني: ما يتمم به.
والثالث: الأعذار التي تبيح التيمم.
والرابع: هل يتيمم للحدث الأصغر دون الجنابة أو لهما جميعا؟.
والخامس: هل يتيمم للسنن والنوافل؟.
والسادس: هل يصلي بتيمم واحد صلوات؟.
والسابع: الأوقات التي يتيمم فيها.
فصل [فيما ييمم من الأعضاء وصفة التيمم]
دون ما سواهما من أعضاء الوضوء. التيمم في عضوين: الوجه واليدين
والأصل في ذلك قول الله سبحانه: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه [المائدة: 6].
عن الوضوء والجنابة في ذلك سواء، فأما الوجه فيمسح جميعه، ويبلغ به حيث يبلغ بوضوئه بالماء. وصفة التيمم
واختلف في اليدين في أربعة مواضع: في تجديد التيمم لهما بعد الوجه، وفي مبلغ التيمم منهما، وفي صفة مرور اليد، وفي تخليل الأصابع: [ ص: 171 ]
فأما فاختلف فيه على أربعة أقوال: فقال تجديد التيمم في " المدونة" : يستأنف لهما التيمم . وقال في كتاب محمد: إن لم يفعل وتيمم بضربة واحدة أجزأه ولم يعد . مالك
وقال : يعيد ما لم يخرج الوقت، وقال ابن حبيب ابن نافع : يعيد وإن خرج الوقت .
وقال ابن الجهم: يتيمم بضربة واحدة، لقوله سبحانه: فتيمموا ، معناه: فاقصدوا، فكان القصد مرة; إذ لم يذكر مرتين.
وهذا أبين; لظاهر القرآن، ولحديث - رضي الله عنه - قال: عمار . أخرجه " قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما أجنب وتمرغ في التراب: " أما كان يكفيك هكذا" فضرب النبي - صلى الله عليه وسلم - بكفيه الأرض، ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه" البخاري . ومسلم
وقد تتوجه المسألة على وجهين:
- فعلى القول بجواز التيمم على الصفا وما لا يعلق باليد يتيمم بضربة واحدة.
- وعلى القول أنه لا يتيمم إلا بالتراب تجزئه ضربة واحدة إذا بقي في اليدين بعد الوجه ما يعم به اليدين، وإن بقي ما لا يعم به استأنف الضرب.