واختلف فيمن أو فعلت ذلك امرأة وقد خضبت رجليها بالحناء كيما تمسح عليها إذا انتقض وضوؤها، فقال في " المدونة" : لا خير في ذلك . كان على طهارة فقال: ألبس خفي كيما أمسح عليهما إذا انتقضت طهارتي،
وقال على من فعل ذلك وصلى أن يعيد . سحنون:
وقال في كتاب مالك ابن حبيب: يعيد وإن ذهب الوقت.
ورأى أن الرخصة إنما جاءت فيمن لبسه للحاجة إلى لباسه، ليس ليخفف عن نفسه تلك العبادة.
وقال في " ثمانية أبي زيد" : لا إعادة في ذلك. عبد الملك بن الماجشون
واختلف فيمن فقيل: لا يمسح عليهما، وقال تيمم ولبس خفيه قبل الصلاة ثم وجد الماء، : يمسح عليهما . وجعل التيمم يرفع حكم الحدث [ ص: 169 ] ويصير به في حكم من أدخلهما طاهرتين. أصبغ
واختلف عن فيمن لبس خفا على خف ولم يمسح على الأسفل منهما، هل يمسح على الأعلى؟ فأجاز ذلك مرة، ومنعه أخرى وقال : إلا أن ينزع الأعلى ويمسح على الأسفل . مالك
وإن لبس الأسفل على طهارة ثم أحدث فتوضأ ومسح عليه، ثم لبس الآخر ثم انتقضت طهارته، جاز له أن يمسح على الأعلى قولا واحدا .
ومن مسح على خفيه ثم نزعهما غسل رجليه بالحضرة ولم يستأنف وضوءه ، وإن نزع خفا نزع الآخر وغسلهما. ولم يجتمع عنده أن تكون إحدى رجليه غسلا والأخرى مسحا، ولو لم ينزع الآخر لم أر عليه الإعادة . [ ص: 170 ]