الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        واختلف فيمن كان على طهارة فقال: ألبس خفي كيما أمسح عليهما إذا انتقضت طهارتي، أو فعلت ذلك امرأة وقد خضبت رجليها بالحناء كيما تمسح عليها إذا انتقض وضوؤها، فقال في " المدونة" : لا خير في ذلك .

                                                                                                                                                                                        وقال سحنون: على من فعل ذلك وصلى أن يعيد .

                                                                                                                                                                                        وقال مالك في كتاب ابن حبيب: يعيد وإن ذهب الوقت.

                                                                                                                                                                                        ورأى أن الرخصة إنما جاءت فيمن لبسه للحاجة إلى لباسه، ليس ليخفف عن نفسه تلك العبادة.

                                                                                                                                                                                        وقال عبد الملك بن الماجشون في " ثمانية أبي زيد" : لا إعادة في ذلك.

                                                                                                                                                                                        واختلف فيمن تيمم ولبس خفيه قبل الصلاة ثم وجد الماء، فقيل: لا يمسح عليهما، وقال أصبغ : يمسح عليهما . وجعل التيمم يرفع حكم الحدث [ ص: 169 ] ويصير به في حكم من أدخلهما طاهرتين.

                                                                                                                                                                                        واختلف عن مالك فيمن لبس خفا على خف ولم يمسح على الأسفل منهما، هل يمسح على الأعلى؟ فأجاز ذلك مرة، ومنعه أخرى وقال : إلا أن ينزع الأعلى ويمسح على الأسفل .

                                                                                                                                                                                        وإن لبس الأسفل على طهارة ثم أحدث فتوضأ ومسح عليه، ثم لبس الآخر ثم انتقضت طهارته، جاز له أن يمسح على الأعلى قولا واحدا .

                                                                                                                                                                                        ومن مسح على خفيه ثم نزعهما غسل رجليه بالحضرة ولم يستأنف وضوءه ، وإن نزع خفا نزع الآخر وغسلهما. ولم يجتمع عنده أن تكون إحدى رجليه غسلا والأخرى مسحا، ولو لم ينزع الآخر لم أر عليه الإعادة . [ ص: 170 ]

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية