فصل [في صداق النكاح الفاسد]
ولا صداق لها في النكاح الفاسد إذا فسخ قبل البناء، إذا كان الفساد في الصداق; لأن الصداق إن كان آبقا أو بعيرا شاردا أو جنينا- لم يصح أن تأخذ نصفه، ولا يحكم لها بغيره; لأن البيع رد ولم يفت، وكذلك إن كان الفساد في العقد، وكان مجمعا على فساده، وكذلك إن كان مختلفا فيه، وفسخ بحكم أو تفاسخاه.
وإن طلق قبل النظر فيه، فمن لم يراع الاختلاف فيه ولا قول من رأى جوازه، لم يجعل لها صداقا ولا ميراثا إن مات، ويلزم من راعى الخلاف وجعل فيه الميراث وألزم الطلاق- أن يجعل لها نصف تلك التسمية.
وقال في كتاب أشهب محمد : فيما كان فساده من قبل صداقه فمات قبل [ ص: 1954 ] البناء: لها الصداق والميراث، ولم يجعل لها شيئا إن طلق قبل البناء.