فصل [في طرو ما يوجب الفسخ]
فإن كان ذلك الفسخ لا سبب فيه لأحد الزوجين، أو كان سببه الزوجة وحدها، أو كان برضا من الزوجين لم يكن لها صداق. وإن كان سببه الزوج وحده، ثبت الصداق تارة، وتارة يسقط. وذلك يتصور في ملك أحد الزوجين الآخر، وفي الارتداد والرضاع ونكاح الأم على البنت، أو البنت على الأم: إذا دخل بالثانية قبل الأولى، وإذا أسلم على أختين أو على أكثر من أربع، أو تزوج امرأة ثم أنكره الولي فملك أحد الزوجين الآخر، فسخ، ولا صداق فيه. وإن كان الزوج المشتري لها كان رضا من السيد بإسقاط الصداق. وإن كانت الزوجة هي المشترية، كان ذلك رضا منها. ومن تزوج تزويجا صحيحا ثم طرأ ما يوجب الفسخ،
قال : فإن باعها من غير زوجها، كان الصداق للبائع ، ويلزم على قول مالك أن يكون لها; لأنه قال: إذا لم يبعها; ليس للسيد أن ينتزعه، ولكن يجهزها به كما تجهز المرأة بمهرها، فإذا كان ذلك حقا للزوج لم يسقط بالبيع. وفرق في كتاب ابن القاسم محمد وجعله للسيد البائع، بخلاف إذا لم يبع. ولا فرق بينهما.
وقال في كتاب ابن القاسم محمد : ليس عليه أن يجهزها بصداقها. [ ص: 1955 ]
وقال مثل ذلك: إذا كان زوجها عبده، فإن كان أجنبيا، أو عبدا لغيره، جهزت به. وإذا كان الصداق للبائع فباعها بعد ذلك المشتري من زوجها، كان على البائع الأول أن يغرم للزوج الصداق; لأن النكاح انفسخ. أصبغ
وإن ارتدت الزوجة قبل البناء فلا شيء لها، وسواء ذلك على القول أن الارتداد فسخ أو طلاق; لأن منع تسليم المبيع وما يستحق عنه العوض منها، وإن ارتد الزوج وحده- كان لها نصف الصداق على القول إنه طلاق. ويختلف على القول إنه فسخ. فقال في المبسوط: لها نصف الصداق، وقال مالك لا شيء لها، وأنكر قول عبد الملك: ، وقال: إنما يكون الصداق أبدا حيث يكون الطلاق. والأول أحسن; لأن الامتناع من قبض المبيع جاء من قبله فلا يراعى هل ذلك فسخ أو طلاق؟ وفي كتاب مالك محمد : إذا قتل السيد أمته قبل البناء، فله الصداق. وعلى هذا يكون للحرة إذا قتلت نفسها، الصداق، وهذا مثل قوله في المدونة: إذا باع السيد أمته في موضع لا يقدر الزوج على جماعها، فله الصداق. ولا أرى للزوجة في جميع ذلك شيئا إذا كان الامتناع منها أو من السيد إن كانت أمة .