فصل [في النكاح بالدين]
جائز، إذا كان موسرا غير ممتنع من القضاء، فإن كان حالا، جاز إذا كان ربع دينار فأكثر، وإن كان مؤجلا، جاز إذا كانت قيمته على النقد ربع دينار فأكثر، ويؤمر أن لا يبني بها حتى تقبض منه ربع دينار أو يدفعه الزوج إليها ويرجع به على الغريم، وكذلك إن تزوج بدين يكون في ذمته فلا يدخل حتى يقدم منه ربع دينار. [ ص: 1944 ] والنكاح بالدين يكون للزوج على غيره
وقال في كتاب مالك محمد : لأنه يخاف أن يصيبها ثم تتصدق عليه بصداقها . وأجاز ذلك مرة، وقال: لأنه حق لها، ولو شاءت باعته وقبضت ثمنه . والأول أحوط، وقد روي . وقال عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أمر رجلا أن لا يبني بامرأته حتى يعطيها شيئا : لا يصلح للرجل أن يقع على امرأته حتى يعطيها شيئا من ماله ما رضيت به، كسوة أو غطاء . ابن عمر
قال : وذلك مما عمل به المسلمون، ورأوه حسنا من الحق عليهم. ابن شهاب